____________________
قوله: " من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسمة... الخ " اختلف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجب عليه القسمة بين نسائه، بمعنى أنه إذا بات عند واحدة منهن ليلة وجب أن يبيت عند الباقيات كذلك، أم لا يجب؟ فقال بعضهم (١) لا يجب عليه ذلك، لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ (2).
ومعنى ترجي: تؤخر وتترك ايواءه إليك ومضاجعته، بقرينة قسيمة وهو قوله تعالى: (وتؤوي إليك من تشاء) أي: تضمه إليك وتضاجعه، ثم لا يتعين ذلك عليك، بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي ممن عزلت ما شئت وتؤويه إليك. وهذا ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى روي أنه عليه السلام بعد نزول هذه الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه، وآوى إليه بجماعة منهن معينات. (3) وتقال آخرون: بل تجب عليه القسمة كغيره، لعموم الأدلة الدالة عليها، ولأنه لم يزل يقسم بين نسائه حتى كان يطاف به وهو مريض عليهن، ويقول: " هذا
ومعنى ترجي: تؤخر وتترك ايواءه إليك ومضاجعته، بقرينة قسيمة وهو قوله تعالى: (وتؤوي إليك من تشاء) أي: تضمه إليك وتضاجعه، ثم لا يتعين ذلك عليك، بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي ممن عزلت ما شئت وتؤويه إليك. وهذا ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى روي أنه عليه السلام بعد نزول هذه الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه، وآوى إليه بجماعة منهن معينات. (3) وتقال آخرون: بل تجب عليه القسمة كغيره، لعموم الأدلة الدالة عليها، ولأنه لم يزل يقسم بين نسائه حتى كان يطاف به وهو مريض عليهن، ويقول: " هذا