____________________
يتم معه أصالة البراءة. وهذا الاحتمال قول لبعض (1) العامة " والأصحاب معرضون عنه، مع أنه متوجه.
وما يقال من الفرق بين هذا وبين دعوى النشوز أنه مع تحقق التمكين لا شبهة في أن مدعي النشوز مدع، بخلاف ما إذا تحقق المانع من الاستمتاع، وهو بقاء أحدهما على الكفر، فإنه لا تمكين حينئذ، فإذا ادعت معه كونها غير ناشز لم تقبل منها إلا بالبينة.
فيه: أن هذا المانع لا يعلم كونه منها، والأصل عدم كونه منها. فإذا ادعته فهو كدعوى عدم النشوز من الممكنة، فلا يضرها وجود المانع في الجملة الذي لا يعلم استناده إليها، والأصل يقتضيه. وهذا كله إذا كان الاختلاف في المتقدم منهما مع الاتفاق على عدم التقارن. أما إذا اختلفا في التقدم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر، فإن قدمنا الظاهر جاء البحث السابق هنا، وإن قدمنا الأصل فالنفقة لازمة كما كانت.
قوله: " ولو مات ورثه أربع.... الخ ".
الكلام في هذه كما سبق (2) بعينه، إلا أنه هناك فرض موتهن معه فترجح القرعة، ولم يذكر غيرها، وهنا بقين بعده فأمكن ايقاف الحصة حتى يصطلحن.
وقد عرفت أن ذلك ممكن في ورثتهن، فالحكم واحد. والأوجه الثلاثة محتملة في المسألتين. وقد عرفت وجه كل واحد، وأن الايقاف إلى الصلح أجود. وقوله:
" والوجه القرعة أو التشريك " إشارة إلى وجهين في المسألة لا إلى التخيير بين
وما يقال من الفرق بين هذا وبين دعوى النشوز أنه مع تحقق التمكين لا شبهة في أن مدعي النشوز مدع، بخلاف ما إذا تحقق المانع من الاستمتاع، وهو بقاء أحدهما على الكفر، فإنه لا تمكين حينئذ، فإذا ادعت معه كونها غير ناشز لم تقبل منها إلا بالبينة.
فيه: أن هذا المانع لا يعلم كونه منها، والأصل عدم كونه منها. فإذا ادعته فهو كدعوى عدم النشوز من الممكنة، فلا يضرها وجود المانع في الجملة الذي لا يعلم استناده إليها، والأصل يقتضيه. وهذا كله إذا كان الاختلاف في المتقدم منهما مع الاتفاق على عدم التقارن. أما إذا اختلفا في التقدم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر، فإن قدمنا الظاهر جاء البحث السابق هنا، وإن قدمنا الأصل فالنفقة لازمة كما كانت.
قوله: " ولو مات ورثه أربع.... الخ ".
الكلام في هذه كما سبق (2) بعينه، إلا أنه هناك فرض موتهن معه فترجح القرعة، ولم يذكر غيرها، وهنا بقين بعده فأمكن ايقاف الحصة حتى يصطلحن.
وقد عرفت أن ذلك ممكن في ورثتهن، فالحكم واحد. والأوجه الثلاثة محتملة في المسألتين. وقد عرفت وجه كل واحد، وأن الايقاف إلى الصلح أجود. وقوله:
" والوجه القرعة أو التشريك " إشارة إلى وجهين في المسألة لا إلى التخيير بين