ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة.
____________________
المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد فلا يحل " وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك " (1). وهذه الرواية تؤيد تينك الروايتين مع صحتها، وإن لم تكن عين المتنازع. ولم يذكروها في الاستدلال، وهي أولى به، وينبغي أن يكون الاعتماد عليها لصحتها، وتكون هي المخصص لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2).
قوله: " ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها ".
لما كان تحريم الرضاع تابعا لتحريم النسب، وكانت الأخوة من الأم كافية في التحريم النسبي، فالرضاع كذلك، إلا أنه خرج من هذه القاعدة - الأخوة من الأم من جهة الرضاع خاصة بتلك الروايات، فيبقى الباقي على العموم. فتحرم أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع وإن كانوا إخوة من الأم خاصة، بأن لم يكونوا أولاد الفحل، عملا بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه. كما يحرم على هذا المرتضع أولاد الفحل من النسب وإن لم يكونوا إخوة من الأم، لتحقق الأخوة بينهما في الجملة.
قوله: " ويستحب أن يختار للرضاع.... الخ ".
لأن الرضاع يؤثر في الطباع والصورة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد، وارتضعت من بني
قوله: " ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها ".
لما كان تحريم الرضاع تابعا لتحريم النسب، وكانت الأخوة من الأم كافية في التحريم النسبي، فالرضاع كذلك، إلا أنه خرج من هذه القاعدة - الأخوة من الأم من جهة الرضاع خاصة بتلك الروايات، فيبقى الباقي على العموم. فتحرم أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع وإن كانوا إخوة من الأم خاصة، بأن لم يكونوا أولاد الفحل، عملا بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه. كما يحرم على هذا المرتضع أولاد الفحل من النسب وإن لم يكونوا إخوة من الأم، لتحقق الأخوة بينهما في الجملة.
قوله: " ويستحب أن يختار للرضاع.... الخ ".
لأن الرضاع يؤثر في الطباع والصورة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد، وارتضعت من بني