____________________
قوله: " ولو أسلمت الوثنية.... الخ ".
إذا أسلمت الزوجة المدخول بها أولا فتزوج أختها، فلا يخلو: إما أن يسلم بعد ذلك، أو لا. وعلى تقدير اسلامه: فإما أن يسلم في عدة الأولى، أو بعدها.
وعلى تقدير اسلامه في عدتها: فإما أن تسلم معه الأخت الأخرى، أو لا. ثم إما أن يكون قد دخل بها، أو لا. فهذه أقسام المسألة.
وجملة القول في حكمها: أنه إن لم يسلم في عدة الأولى بطل نكاحه لها، واستقر نكاح الثانية. وإن أسلم في عدة الأولى، فإن أسلمت معه الأخت مقارنة لاسلامه إن كانت غير مدخول بها، أو في عدة الأولى إن كانت مدخولا بها، تخير أيتهما شاء، لتبين صحة النكاحين.
وإن تأخر اسلام الثانية عن اسلامه، مع كونها مدخولا بها، حتى انقضت عدة الأولى، فمفهوم كلام المصنف وصريح غيره (1) أنه يستقر نكاح الأولى، وتبين الثانية، لأنه لما أسلمت الأولى حكم بضرب العدة لها من حين اسلامها، وحكمه أنه متى أسلم الزوج في العدة ثبت نكاحها ما لم يكن هناك مانع، ولا مانع هنا، لكون الثانية كافرة فيمتنع نكاحها، لانتفاء صلاحيتها للزوجية.
وقيل: بل تضرب للثانية عدة من حين اسلامه كما هو قاعدة اسلام أحد الزوجين، فإن أسلمت في هذه العدة تخير أيتهما شاء وإن أنقضت عدة الأولى، لأن المقتضي لانفساخ نكاح الثانية إنما هو اسلام الزوج، وإلا فهو صحيح قبل
إذا أسلمت الزوجة المدخول بها أولا فتزوج أختها، فلا يخلو: إما أن يسلم بعد ذلك، أو لا. وعلى تقدير اسلامه: فإما أن يسلم في عدة الأولى، أو بعدها.
وعلى تقدير اسلامه في عدتها: فإما أن تسلم معه الأخت الأخرى، أو لا. ثم إما أن يكون قد دخل بها، أو لا. فهذه أقسام المسألة.
وجملة القول في حكمها: أنه إن لم يسلم في عدة الأولى بطل نكاحه لها، واستقر نكاح الثانية. وإن أسلم في عدة الأولى، فإن أسلمت معه الأخت مقارنة لاسلامه إن كانت غير مدخول بها، أو في عدة الأولى إن كانت مدخولا بها، تخير أيتهما شاء، لتبين صحة النكاحين.
وإن تأخر اسلام الثانية عن اسلامه، مع كونها مدخولا بها، حتى انقضت عدة الأولى، فمفهوم كلام المصنف وصريح غيره (1) أنه يستقر نكاح الأولى، وتبين الثانية، لأنه لما أسلمت الأولى حكم بضرب العدة لها من حين اسلامها، وحكمه أنه متى أسلم الزوج في العدة ثبت نكاحها ما لم يكن هناك مانع، ولا مانع هنا، لكون الثانية كافرة فيمتنع نكاحها، لانتفاء صلاحيتها للزوجية.
وقيل: بل تضرب للثانية عدة من حين اسلامه كما هو قاعدة اسلام أحد الزوجين، فإن أسلمت في هذه العدة تخير أيتهما شاء وإن أنقضت عدة الأولى، لأن المقتضي لانفساخ نكاح الثانية إنما هو اسلام الزوج، وإلا فهو صحيح قبل