____________________
قوله: " إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها. ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا ".
القول بالتحريم للشيخ (1) - رحمه الله - في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " (2) والنهي ظاهر في التحريم. ويؤيده النهي الوارد (3) بالدخول في سومه. ولما في ذلك من ايذاء المؤمن، وكسر خاطره، وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما. ونسبه المصنف إلى القول مشعرا بعدم اختياره، لعدم ثبوت الحديث عنده، ولإمكان حمله على الكراهة.
والمراد بإجابتها اظهار قبولها له، بأن تقول: أجبتك إلى ذلك، أو تأذن لوليها أو وكيلها في التزويج إن كانت ثيبا، أو تسكت إذا استأذنها فيه إن كانت بكرا وجعلنا لها الولاية. وفي حكم إجابتها إجابة وليها حيث يكون له الولاية. أما من لا ولاية له فلا حكم لإجابته.
ولو أجابت بما يؤذن بالرضا من غير تصريح به. مثل: لا رغبة عنك، ففي التحريم وجهان. وكذا لو لم توجد إجابة ولا رد. ووجه التحريم فيهما تناول الخبر لهما، لتعلق النهي بالخطبة بعد الخطبة. نعم، لو صرح بالرد لم يحرم ولم يكره اجماعا.
والحكم مختص بخطبة المسلم، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على خطبة أخيه ". فلو كان الخاطب ذميا لذمية لم يمنع من خطبة
القول بالتحريم للشيخ (1) - رحمه الله - في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " (2) والنهي ظاهر في التحريم. ويؤيده النهي الوارد (3) بالدخول في سومه. ولما في ذلك من ايذاء المؤمن، وكسر خاطره، وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما. ونسبه المصنف إلى القول مشعرا بعدم اختياره، لعدم ثبوت الحديث عنده، ولإمكان حمله على الكراهة.
والمراد بإجابتها اظهار قبولها له، بأن تقول: أجبتك إلى ذلك، أو تأذن لوليها أو وكيلها في التزويج إن كانت ثيبا، أو تسكت إذا استأذنها فيه إن كانت بكرا وجعلنا لها الولاية. وفي حكم إجابتها إجابة وليها حيث يكون له الولاية. أما من لا ولاية له فلا حكم لإجابته.
ولو أجابت بما يؤذن بالرضا من غير تصريح به. مثل: لا رغبة عنك، ففي التحريم وجهان. وكذا لو لم توجد إجابة ولا رد. ووجه التحريم فيهما تناول الخبر لهما، لتعلق النهي بالخطبة بعد الخطبة. نعم، لو صرح بالرد لم يحرم ولم يكره اجماعا.
والحكم مختص بخطبة المسلم، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على خطبة أخيه ". فلو كان الخاطب ذميا لذمية لم يمنع من خطبة