مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٣٧٣
والظهار والايلاء ليس لهما دلالة على الاختيار، لأنه قد يواجه به غير الزوجة.
____________________
فإذا خاطب واحدة منهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أولا ثم يقع بها الطلاق إن حصلت شرائطه. وينقطع نكاح الأربع المطلقات بالطلاق، ويندفع نكاح الباقيات بالشرع. والأصل في ذلك أن الاختيار ليس باللفظ، بل بالقصد، واللفظ وضع دالا عليه، والطلاق يدل على إرادة النكاح كما قررناه.
وفي وجه للعامة (1) أن الطلاق ليس تعيينا للنكاح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفيروز الديلمي - وقد أسلم على أختين -: " طلق أيتها شئت " (2) فلو كان الطلاق تعيينا للنكاح لكان ذلك تفويتا (3) لنكاحهما عليه. وأجيب بأنه - مع تسليمه - أراد بالطلاق مجازه، وهو الفراق.
قوله: " والظهار والايلاء.... أخ ".
نبه بالتعليل على الفرق بينهما وبين الطلاق، حيث كان اختيارا دونهما.
ووجه الفرق: أن الظهار وصف بتحريم المرأة المواجهة به، والايلاء حلف على الامتناع من وطئها، وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة. غاية ما في الباب أن الظهار إذا خوطبت به الزوجة ترتبت عليه أحكام مخصوصة، وإن خوطبت به الأجنبية لم تثبت تلك الأحكام، وكان قولا صحيحا بالنسبة إليها. وفي الايلاء لو حلف على ترك وطء الأجنبية فتزوجها ووطئها كان عليه الكفارة، وكذلك بالزوجة مع زيادة أحكام أخر.

(١) روضة الطالبين ٥: ٥٠٢.
(٢) سنن أبي داود ٢: ٢٧٢ ح ٢٢٤٣، سنن ابن ماجة ١: ٦٢٧ ح ١٩٥١، سنن الدارقطني ٣: ٢٧٣ ح 105.
(3) في هامش " و ": تقريرا. كذا بخط ع ل (أي الشيخ على حفيد الشارح).
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست