____________________
الاسلام، إذا جعلنا البكر مولى عليها. ويتصور في الصغير باسلام أمه، فإنه يتبعها فيه اجماعا، وباسلام جذه على قول يأتي تحقيقه إن شاء الله. ويتصور كفر الولد مع اسلام أبيه مع بلوغه كافرا، ثم يتجدد له الجنون، إذا أثبتنا ولاية الأب عليه حينئذ. ولو قلنا بأن وليه الحاكم - كما هو الأقوى - لم يصح الفرض.
قوله: " ولو اختار الأب زوجا والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر... الخ ".
قد عرفت مما سبق أن الجد والأب يشتركان في الولاية عندنا، ولكن ولاية الجد عند الاجتماع أقوى من ولاية الأب. والقوة تظهر من وجهين:
أحدهما: أنه إذا اختار الأب زوجا واختار الجد غيره فمختار الجد أولى، فلا ينبغي للأب أن يعارضه (1) في ذلك ويقتصر على ما يريده الجد. والثاني: أنه لو بادر كل منهما وعقد على شخص غير الآخر من غير علم الآخر أو مع علمه، قدم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أم الجد، حتى لو كان السابق الأب وقد علم بأن الجد مخالف له وقصد سبقه بالعقد فقد ترك الأولى وصح عقده. وإن اتفق العقدان في وقت واحد، بأن اقترن قبولهما معا، قدم عقد الجد، وفي هذه الصورة تظهر أولوية الجد.
ويدل على الحكم الأول صحيحة (2) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
قوله: " ولو اختار الأب زوجا والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر... الخ ".
قد عرفت مما سبق أن الجد والأب يشتركان في الولاية عندنا، ولكن ولاية الجد عند الاجتماع أقوى من ولاية الأب. والقوة تظهر من وجهين:
أحدهما: أنه إذا اختار الأب زوجا واختار الجد غيره فمختار الجد أولى، فلا ينبغي للأب أن يعارضه (1) في ذلك ويقتصر على ما يريده الجد. والثاني: أنه لو بادر كل منهما وعقد على شخص غير الآخر من غير علم الآخر أو مع علمه، قدم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أم الجد، حتى لو كان السابق الأب وقد علم بأن الجد مخالف له وقصد سبقه بالعقد فقد ترك الأولى وصح عقده. وإن اتفق العقدان في وقت واحد، بأن اقترن قبولهما معا، قدم عقد الجد، وفي هذه الصورة تظهر أولوية الجد.
ويدل على الحكم الأول صحيحة (2) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما