____________________
حكم الأب متفرع من حكم الولد. وعلى قول الطبرسي يحرم عليه الجميع إن عمل بالرواية.
واعلم أن مما يتفرع على الخلاف في المسألة ما لو أرضعت جدة ولد الانسان أو إحدى نساء جده ولده بلبن جده الرضاع المعتبر، فإن أم الرضيع تحرم على زوجها أبي المرتضع، لأنها من جملة أولاد صاحب اللبن، إن قلنا إن أبا المرتضع لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن. وسيأتي أن الرضاع كما يحرم سابقا يحرم لاحقا، ويوجب انفساخ عتد من يحكم بتحريمها. فينبغي التفطن لهذا، فإنه مما يغفل عنه.
قوله: " وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا... الخ ".
هذا متفرع على ما قبله. فإن قلنا إن أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة لا يحرمون على أبي المرتضع، فكذا لا يحرمون على إخوته بطريق أولى. ووجه الأولوية: أن الأولاد بالنسبة إلى أبيه بمنزلة الأولاد والربائب، وكلاهما محرم في الجملة، بخلاف حالهم مع إخوته، فإن إخوة الأخ من حيث هم إخوة الأخ لا يحرمون على الأخ، وإنما يحرمون من حيث هم إخوة، لأن الانسان لو كان له أخ من أبيه وأخت من أمه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته، إذ لا نسب بينهما يحرم.
وإنما تحرم أخت الأخ إذا كانت أختا لمن يحرم عليه من الأب أو من الأم، وهنا ليست كذلك، إذ لا نسب بين إخوة الرضيع من النسب وإخوته من الرضاع.
وإن قلنا بتحريمهم على أبيه - كما اختاره المصنف - ففي تحريمهم على إخوته الذين لم يرتضعوا قولان، أحدهما: العدم، لما ذكر من العلة، فإنها حاصلة
واعلم أن مما يتفرع على الخلاف في المسألة ما لو أرضعت جدة ولد الانسان أو إحدى نساء جده ولده بلبن جده الرضاع المعتبر، فإن أم الرضيع تحرم على زوجها أبي المرتضع، لأنها من جملة أولاد صاحب اللبن، إن قلنا إن أبا المرتضع لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن. وسيأتي أن الرضاع كما يحرم سابقا يحرم لاحقا، ويوجب انفساخ عتد من يحكم بتحريمها. فينبغي التفطن لهذا، فإنه مما يغفل عنه.
قوله: " وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا... الخ ".
هذا متفرع على ما قبله. فإن قلنا إن أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة لا يحرمون على أبي المرتضع، فكذا لا يحرمون على إخوته بطريق أولى. ووجه الأولوية: أن الأولاد بالنسبة إلى أبيه بمنزلة الأولاد والربائب، وكلاهما محرم في الجملة، بخلاف حالهم مع إخوته، فإن إخوة الأخ من حيث هم إخوة الأخ لا يحرمون على الأخ، وإنما يحرمون من حيث هم إخوة، لأن الانسان لو كان له أخ من أبيه وأخت من أمه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته، إذ لا نسب بينهما يحرم.
وإنما تحرم أخت الأخ إذا كانت أختا لمن يحرم عليه من الأب أو من الأم، وهنا ليست كذلك، إذ لا نسب بين إخوة الرضيع من النسب وإخوته من الرضاع.
وإن قلنا بتحريمهم على أبيه - كما اختاره المصنف - ففي تحريمهم على إخوته الذين لم يرتضعوا قولان، أحدهما: العدم، لما ذكر من العلة، فإنها حاصلة