المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين.
الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا.
وكذا لو دخل بالأم. أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت، ولا اختيار. وقال الشيخ: له التخيير. والأول أشبه.
____________________
قوله: " ولو قبل، أو لمس.... الخ ".
وجه كونهما اختيارا أن المقتضي لكون الوطء اختيارا - وهو دلالته على الرغبة، وصيانة حال المسلم - قائم فمهما، فيدلان على الاختيار، كما أنهما يدلان على الرجعة، لا بطريق القياس عليها، بل المراد تشبيه الاختيار بالرجعة، لتقاربهما في المعنى. والمصنف استشكل الحكم فيهما من حيث إنهما أضعف دلالة من الوطء، والاحتمال فيهما يتطرق، حيث إنهما قد يوجدان في الأجنبية.
وفي الأول قوة. ولا اشكال مع قصد الاختيار بهما.
قوله: " إذا تزوج امرأة وبنتها..... الخ ".
إذا أسلم الكافر وقد تزوج بامرأة وابنتها فلا يخلو: إما أن يكون قد دخل بهما، أو بإحداهما، أو لا يكون قد دخل بهما. فأقسامه أربعة:
الأول: أن يكون قد دخل بهما. فتحرمان معا، ويسقط الاختيار. أما الأم فللعقد على البنت فضلا عن الدخول. وأما البنت فللدخول بالأم.
الثاني: أن يدخل بالأم خامصة. فتحرمان أيضا، لما ذكر في الأول.
الثالث: أن يدخل بالبنت خاصة. فتحرم الأم، للعقد على البنت فضلا عن
وجه كونهما اختيارا أن المقتضي لكون الوطء اختيارا - وهو دلالته على الرغبة، وصيانة حال المسلم - قائم فمهما، فيدلان على الاختيار، كما أنهما يدلان على الرجعة، لا بطريق القياس عليها، بل المراد تشبيه الاختيار بالرجعة، لتقاربهما في المعنى. والمصنف استشكل الحكم فيهما من حيث إنهما أضعف دلالة من الوطء، والاحتمال فيهما يتطرق، حيث إنهما قد يوجدان في الأجنبية.
وفي الأول قوة. ولا اشكال مع قصد الاختيار بهما.
قوله: " إذا تزوج امرأة وبنتها..... الخ ".
إذا أسلم الكافر وقد تزوج بامرأة وابنتها فلا يخلو: إما أن يكون قد دخل بهما، أو بإحداهما، أو لا يكون قد دخل بهما. فأقسامه أربعة:
الأول: أن يكون قد دخل بهما. فتحرمان معا، ويسقط الاختيار. أما الأم فللعقد على البنت فضلا عن الدخول. وأما البنت فللدخول بالأم.
الثاني: أن يدخل بالأم خامصة. فتحرمان أيضا، لما ذكر في الأول.
الثالث: أن يدخل بالبنت خاصة. فتحرم الأم، للعقد على البنت فضلا عن