وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة، يبطل بفواته العقد.
____________________
وامتنع نكاح الكافر وإن كان كتابيا للمسلمة ابتداء واستدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة غير كتابية - أعم من أن تكون وثنية أو غيرها من فوق الكفر - الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول مطلقا، وتوقفه على انقضاء العدة أو المدة إن كان بعده، فأيهما خرج يحكم بانفساخ النكاح أو انتهائه. ويثبت المهر المسمى مع الدخول " وبدونه إن كان المسلم الزوج كما مر.
قوله: " لو أسلم وعنده حرة..... الخ ".
أما ثبوت عقد الحرة فلوجود المقتضي له، لأن نكاح الكفر صحيح يقرون عليه. وأما وقوف عقد الأمة على رضا الحرة فلأن الجمع بينها وبين الحرة موقوف على رضا الحرة، فإذا لم ترض انفسخ نكاح الأمة. ويبقى الكلام في بقاء صحة عقد الأمة على القول بجواز نكاحها بدون الشرطين، أو على أن المانع منه ابتداء عقدها لا استدامته، ما مر في اسلامه عنهما في الدائم. وقد تقدم (1).
قوله: " وأما المهر فهو... الخ ".
الأصل في اشتراط المهر في عقد المتعة دون الدائم - مع النصوص (2) الدالة عليه - أن الغرض الأصلي منه الاستمتاع واعفاف النفس، فاشتد شبهه بعقود المعاوضات التي يشترط فيها ذكر العوض من الجانبين، بخلاف الدائم، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل وغيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد من المتعة، فلذا لم يشترط فيه ذكر المهر. وقد نبه عليه الباقر عليه السلام في خبر
قوله: " لو أسلم وعنده حرة..... الخ ".
أما ثبوت عقد الحرة فلوجود المقتضي له، لأن نكاح الكفر صحيح يقرون عليه. وأما وقوف عقد الأمة على رضا الحرة فلأن الجمع بينها وبين الحرة موقوف على رضا الحرة، فإذا لم ترض انفسخ نكاح الأمة. ويبقى الكلام في بقاء صحة عقد الأمة على القول بجواز نكاحها بدون الشرطين، أو على أن المانع منه ابتداء عقدها لا استدامته، ما مر في اسلامه عنهما في الدائم. وقد تقدم (1).
قوله: " وأما المهر فهو... الخ ".
الأصل في اشتراط المهر في عقد المتعة دون الدائم - مع النصوص (2) الدالة عليه - أن الغرض الأصلي منه الاستمتاع واعفاف النفس، فاشتد شبهه بعقود المعاوضات التي يشترط فيها ذكر العوض من الجانبين، بخلاف الدائم، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل وغيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد من المتعة، فلذا لم يشترط فيه ذكر المهر. وقد نبه عليه الباقر عليه السلام في خبر