____________________
زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، وقال: " إن مع العسر يسرا " (1) ولو كان لها الفسخ لعرفها به ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله.
وأجابوا عن حجة الآخرين بأن الرواية لم تدل على التسلط على الفسخ بخصوصه، فلعل التفريق بأمر آخر. وكذا التسريح في الآية. مع المعارضة بالرواية الأخرى.
واعلم أن الفاضل فخر الدين (2) بنى الخلاف على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا تسلطت بتجدد العجز بغير اشكال.
وهذا البناء ليس ببعيد إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جاريا على القولين، إذ يحتمل على القول بأن اليسار جزء من الكفاءة أن يختص بالابتداء، ولا يلزم مثله في الاستدامة، كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء، ولا يثبت مع تجددها، كما سيأتي (3). وعلى كل حال فكلام فخر الدين موجه.
قوله: " ويجوز إنكاح الحرة.... الخ ".
لما تقرر أن الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الاسلام أو الايمان، ولم يجعل الحرية وغيرها من صفات الكمال شرطا، صح تزويج العبد للحرة، والعربية للعجمي، والهاشمية لغيره، وبالعكس، إلا في نكاح الحر الأمة ففيه ما مر (4). وكذا
وأجابوا عن حجة الآخرين بأن الرواية لم تدل على التسلط على الفسخ بخصوصه، فلعل التفريق بأمر آخر. وكذا التسريح في الآية. مع المعارضة بالرواية الأخرى.
واعلم أن الفاضل فخر الدين (2) بنى الخلاف على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا تسلطت بتجدد العجز بغير اشكال.
وهذا البناء ليس ببعيد إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جاريا على القولين، إذ يحتمل على القول بأن اليسار جزء من الكفاءة أن يختص بالابتداء، ولا يلزم مثله في الاستدامة، كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء، ولا يثبت مع تجددها، كما سيأتي (3). وعلى كل حال فكلام فخر الدين موجه.
قوله: " ويجوز إنكاح الحرة.... الخ ".
لما تقرر أن الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الاسلام أو الايمان، ولم يجعل الحرية وغيرها من صفات الكمال شرطا، صح تزويج العبد للحرة، والعربية للعجمي، والهاشمية لغيره، وبالعكس، إلا في نكاح الحر الأمة ففيه ما مر (4). وكذا