وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ.
____________________
نكاحه؟ ا قال فأخذ بقولهم وترك قولي " (1).
إذا تقرر ذلك: فهل يتعدى هذا الحكم إلى أب الجد وجد الجد وإن علا مع الأب، أو مع من هو أدنى منه، حتى يكون أب الجد أولى من الجد، وجد الجد أولى من أب الجد؟ وجهان، من زيادة البعد، ووجود العلة. ويقوى تقديم الجد وإن علا على الأب - فيقدم عقده عليه - مع الاقتران، لشمول النص له، فإن الجد وإن علا يشمله اسم الجد، لأنه مقول على الأعلى والأدنى بالتواطؤ. وأما إقامة الجد مع أبيه مقام الأب مع الجد فعدمه أقوى، لعقد النص الموجب له، مع اشتراكهما في الولاية، فإن الجد لا يصدق عليه اسم الأب إلا مجازا كما أسلفناه، فلا يتناوله النص. ومن جعله أبا حقيقة - كما ذهب إليه جمع من الأصحاب - يلزمه تعدي الحكم إليه. فعلى الأول يبطل العقد، لاستحالة الترجيح بغير مرجح، أو اجتماع الضدين، كما لو زوجها الوكيلان، وعلى الثاني يقدم عقد الأعلى.
قوله: " إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح... الخ ".
أما صحة العقد فلأن كل واحد من المذكورين كفؤ، إذ العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة، والمانع من صحته هو تزويجها بغير الكسف ء " ولأصالة الصحة، ولأنها لو كانت كاملة لكان لها أن تتزوج بمن ذكر. وكذا لو كان الطفل كاملا.
وأما ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلا، وفعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل. والشيخ في الخلاف (2) أطلق جواز تزويج الولف الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو
إذا تقرر ذلك: فهل يتعدى هذا الحكم إلى أب الجد وجد الجد وإن علا مع الأب، أو مع من هو أدنى منه، حتى يكون أب الجد أولى من الجد، وجد الجد أولى من أب الجد؟ وجهان، من زيادة البعد، ووجود العلة. ويقوى تقديم الجد وإن علا على الأب - فيقدم عقده عليه - مع الاقتران، لشمول النص له، فإن الجد وإن علا يشمله اسم الجد، لأنه مقول على الأعلى والأدنى بالتواطؤ. وأما إقامة الجد مع أبيه مقام الأب مع الجد فعدمه أقوى، لعقد النص الموجب له، مع اشتراكهما في الولاية، فإن الجد لا يصدق عليه اسم الأب إلا مجازا كما أسلفناه، فلا يتناوله النص. ومن جعله أبا حقيقة - كما ذهب إليه جمع من الأصحاب - يلزمه تعدي الحكم إليه. فعلى الأول يبطل العقد، لاستحالة الترجيح بغير مرجح، أو اجتماع الضدين، كما لو زوجها الوكيلان، وعلى الثاني يقدم عقد الأعلى.
قوله: " إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح... الخ ".
أما صحة العقد فلأن كل واحد من المذكورين كفؤ، إذ العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة، والمانع من صحته هو تزويجها بغير الكسف ء " ولأصالة الصحة، ولأنها لو كانت كاملة لكان لها أن تتزوج بمن ذكر. وكذا لو كان الطفل كاملا.
وأما ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلا، وفعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل. والشيخ في الخلاف (2) أطلق جواز تزويج الولف الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو