____________________
المدعي، والأمر هنا ليس كذلك، لأن المرأة لو صادقت المدعي على دعواه لم يثبت الزوجية، لأن إقرارها واقع في حق الغير وهو الزوج، لملكه بضعها بالعقد المعلوم، فلا يقبل قول الغير في إسقاطه. وكذا لا يتوجه - بتوجه الدعوى - إمكان ردها اليمين عليه، لأن اليمين المردودة إن كانت كالاقرار فقد عرفت حكمه، وإن كانت كالبينة فإنما يفيد ذلك بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرها، وهو هنا الزوج.
وذهب جماعة (1) من الأصحاب إلى قبول الدعوى وتوجه اليمين والرد هنا، وإن لم تسمع في حق الزوج. وفائدته على تقدير الإقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني، كما لو باع شيئا على أنه له ثم أقر به لزيد، فإنه يغرم للمقر له عوضه مثلا أو قيمة، وعلى تقدير رد اليمين على المدعي، أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين، فالحكم كذلك.
ومبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ وقد اختلف فيه، فحكموا بضمانه تارة، وبعدمه أخرى، نظرا إلى أن حق البضع يتقوم شرعا فن أتلفه وجب عليه عوضه وهو المهر، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج وإنما حقه الانتفاع به، ومنافع الحر لا تضمن بالفوات، لأنها لا تدخل تحت اليد. وينبه على الأول حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها بإرضاعها من يفسد النكاح، ووجوب دفع المهاجرة مسلمة إلى زوجها الكافر المهر، للحيلولة بينه وبينها بالاسلام، وهو قائم هنا. وعلى الثاني عدم وجوب مهر للزانية ولا لزوجها، وثبوت المهر طا في وطء الشبهة دونه.
والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متجه، عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر، وزجرا عن الاقدام على مثل ذلك.
وذهب جماعة (1) من الأصحاب إلى قبول الدعوى وتوجه اليمين والرد هنا، وإن لم تسمع في حق الزوج. وفائدته على تقدير الإقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني، كما لو باع شيئا على أنه له ثم أقر به لزيد، فإنه يغرم للمقر له عوضه مثلا أو قيمة، وعلى تقدير رد اليمين على المدعي، أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين، فالحكم كذلك.
ومبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ وقد اختلف فيه، فحكموا بضمانه تارة، وبعدمه أخرى، نظرا إلى أن حق البضع يتقوم شرعا فن أتلفه وجب عليه عوضه وهو المهر، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج وإنما حقه الانتفاع به، ومنافع الحر لا تضمن بالفوات، لأنها لا تدخل تحت اليد. وينبه على الأول حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها بإرضاعها من يفسد النكاح، ووجوب دفع المهاجرة مسلمة إلى زوجها الكافر المهر، للحيلولة بينه وبينها بالاسلام، وهو قائم هنا. وعلى الثاني عدم وجوب مهر للزانية ولا لزوجها، وثبوت المهر طا في وطء الشبهة دونه.
والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متجه، عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر، وزجرا عن الاقدام على مثل ذلك.