الأول: في مسائل من تحريم الجمع.
وهي خمس (1):
الأولى: لو تزوج أختين كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية. ولو تزوجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. وروي أنه يتخير أيتهما شاء.
والأول أشبه. وفي الرواية ضعف.
____________________
قوله: " لو تزوج أختين كان العقد... الخ ".
القول بالبطلان لابن إدريس (2) وتبعه المصنف وأكثر المتأخرين (3)، لأن العقد على كل واحدة منهما محرم للعقد على الأخرى، ونسبته إليهما على السوية، فلا يمكن الحكم بصحته فيهما، لمحذور الجمع، ولا في إحداهما على التعيين، لأنه ترجيح من غير مرجح، ولا لغير معينة، لأن الحكم بالإباحة عرض معين فلا بدله من محل جوهر في معين يقوم به، لأن غير المعين في حد ذاته لا وجود له.
وإذا بطلت هذه الأقسام لزم الحكم بالبطلان فيهما. ولأن العقد عليهما معا منهي عنه نهيا ناشئا عن عدم صلاحية المعقود عليها على الوجه المخصوص للنكاح، وإن كانت صالحة بغير هذه الجهة. والنهي على هذا الوجه يقتضي بطلان العقد وإن لم يكن مطلق النهي موجبا لبطلان العقود.
القول بالبطلان لابن إدريس (2) وتبعه المصنف وأكثر المتأخرين (3)، لأن العقد على كل واحدة منهما محرم للعقد على الأخرى، ونسبته إليهما على السوية، فلا يمكن الحكم بصحته فيهما، لمحذور الجمع، ولا في إحداهما على التعيين، لأنه ترجيح من غير مرجح، ولا لغير معينة، لأن الحكم بالإباحة عرض معين فلا بدله من محل جوهر في معين يقوم به، لأن غير المعين في حد ذاته لا وجود له.
وإذا بطلت هذه الأقسام لزم الحكم بالبطلان فيهما. ولأن العقد عليهما معا منهي عنه نهيا ناشئا عن عدم صلاحية المعقود عليها على الوجه المخصوص للنكاح، وإن كانت صالحة بغير هذه الجهة. والنهي على هذا الوجه يقتضي بطلان العقد وإن لم يكن مطلق النهي موجبا لبطلان العقود.