السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، ولو كان امرأة في الدائم والمنقطع. وقيل: يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها. والأول أشبه.
____________________
قوله: " ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت... الخ ".
لما كانت الكفاءة عندنا غير مشروطة بالحرية، وليست الرقية من العيوب المجوزة للفسخ، صح للولي أن يزوج البنت بمملوك، لتحقق الكفاءة، ولا خيار لها بعد البلوغ، لعدم العيب. وكذا الطفل لو زوجه بمملوكة، إن جوزنا للحر تزويج الأمة مطلقا، ولا خيار له بعد البلوغ. وإن شرطنا في جوازه الشرطين المشهورين، وهما عدم الطول وخوف العنت، لم يصح هنا، لفقد الشرط الثاني، للأمن من العنت في جانب الطفل. وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: " لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، ولو كان امرأة... الخ ".
لا خلاف بين المسلمين في توقف نكاح الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا، وقد تقدم (1) ما يدل عليه من النصوص، ولقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن " (2). ويستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة. وكذا لو كان المالك أنثى، لعموم الأدلة. ولا فرق في المرأة بين كونها مولى عليها بالنسبة إلى النكاح، كالبكر البالغ عند بعض علمائنا (3)، وعدمه " لأن المنع بالنسبة إلى نفسها، عملا بمدلول
لما كانت الكفاءة عندنا غير مشروطة بالحرية، وليست الرقية من العيوب المجوزة للفسخ، صح للولي أن يزوج البنت بمملوك، لتحقق الكفاءة، ولا خيار لها بعد البلوغ، لعدم العيب. وكذا الطفل لو زوجه بمملوكة، إن جوزنا للحر تزويج الأمة مطلقا، ولا خيار له بعد البلوغ. وإن شرطنا في جوازه الشرطين المشهورين، وهما عدم الطول وخوف العنت، لم يصح هنا، لفقد الشرط الثاني، للأمن من العنت في جانب الطفل. وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: " لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، ولو كان امرأة... الخ ".
لا خلاف بين المسلمين في توقف نكاح الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا، وقد تقدم (1) ما يدل عليه من النصوص، ولقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن " (2). ويستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة. وكذا لو كان المالك أنثى، لعموم الأدلة. ولا فرق في المرأة بين كونها مولى عليها بالنسبة إلى النكاح، كالبكر البالغ عند بعض علمائنا (3)، وعدمه " لأن المنع بالنسبة إلى نفسها، عملا بمدلول