____________________
ونسبه إلى علمائنا. والوجه هو الثاني. ومن ثم أطلق المصنف الحكم من غير خلاف.
ولا فرق في جواز تخيير من شاء منهن - على تقدير زيادتهن على العدد الشرعي - بين من تقدم نكاحها وتأخر واقترن عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1) من غير استفصال، وهو يفيد العموم. ولا فرق على تقدير كونهن الكتابيات بين اسلام بعضهن معه وعدمه، حتى لو أسلم معه أربع جاز له اختيار الكتابيات، لأن الاسلام لا يمنع استمرار نكاح الكتابية، ولا يوجب نكاح المسلمة، وإن كان الأفضل له اختيار المسلمات، لشرفهن على الكافرات.
ثم إن لم يكن دخل بمن اختار فراقها فلا مهر لها، وإلا استقر المسمى إن كان على الأقوى.
وقيل: يثبت لها مهر المثل، لفساد نكاح ما زاد على العدد، فيكون كوطء الشبهة.
قوله: " وليس للمسلم اجبار.... الخ ".
لا فرق في الغسل الذي ليس له اجبارها عليه بين غسل الحيض والجنابة عندنا، لعدم توقف الاستمتاع عليه، وكونها مقرة على دينها. ونبه بقوله: " لأن
ولا فرق في جواز تخيير من شاء منهن - على تقدير زيادتهن على العدد الشرعي - بين من تقدم نكاحها وتأخر واقترن عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1) من غير استفصال، وهو يفيد العموم. ولا فرق على تقدير كونهن الكتابيات بين اسلام بعضهن معه وعدمه، حتى لو أسلم معه أربع جاز له اختيار الكتابيات، لأن الاسلام لا يمنع استمرار نكاح الكتابية، ولا يوجب نكاح المسلمة، وإن كان الأفضل له اختيار المسلمات، لشرفهن على الكافرات.
ثم إن لم يكن دخل بمن اختار فراقها فلا مهر لها، وإلا استقر المسمى إن كان على الأقوى.
وقيل: يثبت لها مهر المثل، لفساد نكاح ما زاد على العدد، فيكون كوطء الشبهة.
قوله: " وليس للمسلم اجبار.... الخ ".
لا فرق في الغسل الذي ليس له اجبارها عليه بين غسل الحيض والجنابة عندنا، لعدم توقف الاستمتاع عليه، وكونها مقرة على دينها. ونبه بقوله: " لأن