____________________
وأما منعها من الفجور فهو واجب من باب الحسبة، وليس شرطا في صحة النكاح، للأصل، والأخبار.
ومنع الصدوق (١) من التمتع بها مطلقا، وابن البراج (٢) إذا لم يمنعها من الفجور، لقوله تعالى: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان﴾ (3) وللنهي السابق في الخبر.
وروى محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع معها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها، ولا ينكحها " (4). ولأنه لا يؤمن من اختلاط الأنساب. وقد تقدم (5) الجواب عن ذلك، وأن الجمع بين الأدلة يوجب حمل ذلك على الكراهة.
قوله: " ويكره أن يتمتع.... الخ ".
يدل على جوازه ما تقدم (6) من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا. وعلى الكراهة صحيحة ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها " (7). وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب، وكلاهما
ومنع الصدوق (١) من التمتع بها مطلقا، وابن البراج (٢) إذا لم يمنعها من الفجور، لقوله تعالى: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان﴾ (3) وللنهي السابق في الخبر.
وروى محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع معها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها، ولا ينكحها " (4). ولأنه لا يؤمن من اختلاط الأنساب. وقد تقدم (5) الجواب عن ذلك، وأن الجمع بين الأدلة يوجب حمل ذلك على الكراهة.
قوله: " ويكره أن يتمتع.... الخ ".
يدل على جوازه ما تقدم (6) من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا. وعلى الكراهة صحيحة ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها " (7). وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب، وكلاهما