وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا.
ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة.
وليس شرطا في الصحة.
____________________
ووجه المنع من نكاحهم واضح، لكفرهم المانع من التناكح بينهم وبين المسلمين، إذ قد علم ضرورة من دين الاسلام كمال أهل البيت عليهم السلام وشرفهم، وجعل مردتهم أجر الرسالة.
قوله: " ولا يستمتع أمة وعنده حرة.... الخ ".
الوجه في ذلك كله ما تقدم (1) من النهي عنه في النكاح المتناول لأقسامه كلها. وخروج بعض الأحكام من هذا النكاح بدليل خارج كالإرث والنفقة والقسمة لا يوجب خروج غيره حيث يشمله اطلاق الأدلة وعمومها. ولا فرق بين كون الحرة والعمة والخالة بعقد الدوام والمتعة، كما أن الداخلة كذلك. والكلام في بطلان العقد أو وقوفه ما تقدم (2)، والمختار واحد. وقد اقتصر المصنف على بعض ما يعتبر في عقد الدوام، وذكر بعض المحرمات دون أن يستوفي الأقسام من المحرمات جمعا وعينا، اكتفاء بما تقدم.
قوله: " ويستحب أن تكون..... الخ ".
ما سبق حكم الأمور المعتبرة في صحتها، وهذه أمور معتبرة في كمالها، وقد ذكر منها ثلاثة:
الأول: كونها مؤمنة. ويدل عليه قول الرضا عليه السلام: " المؤمنة أحب
قوله: " ولا يستمتع أمة وعنده حرة.... الخ ".
الوجه في ذلك كله ما تقدم (1) من النهي عنه في النكاح المتناول لأقسامه كلها. وخروج بعض الأحكام من هذا النكاح بدليل خارج كالإرث والنفقة والقسمة لا يوجب خروج غيره حيث يشمله اطلاق الأدلة وعمومها. ولا فرق بين كون الحرة والعمة والخالة بعقد الدوام والمتعة، كما أن الداخلة كذلك. والكلام في بطلان العقد أو وقوفه ما تقدم (2)، والمختار واحد. وقد اقتصر المصنف على بعض ما يعتبر في عقد الدوام، وذكر بعض المحرمات دون أن يستوفي الأقسام من المحرمات جمعا وعينا، اكتفاء بما تقدم.
قوله: " ويستحب أن تكون..... الخ ".
ما سبق حكم الأمور المعتبرة في صحتها، وهذه أمور معتبرة في كمالها، وقد ذكر منها ثلاثة:
الأول: كونها مؤمنة. ويدل عليه قول الرضا عليه السلام: " المؤمنة أحب