ولو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
ولا يصير صاحب اللبن، مع اختلاف المرضعات أبا، ولا أبوه جدا، ولا المرضعة أما.
____________________
قطعت عليه المرضعة، أو لفظ الثدي ثم عاد في الحال إلى الالتقام، أو تخلل نوم خفيف، ونحو ذلك، كان الكل رضعة واحدة. وإذا منع قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد، لفقد الكمالية بمعنييها.
وللشافعية (1) وجه فيما إذا قطعت عليه المرضعة أن تتعدد الرضعات بتعدده، نظرا إلى أنه لو حلف: " لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة " فاستدام الأكل من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن أكل وقطع قطعا بتنا ثم عاد إليه حنث.
ولما كان المرجع في كمالية الرضعة إلى أحد الأمرين سقط هذا التفصيل.
وما ذكروه من المثال في الحالف فالمرجع في وحدة الأكلة وتعددها إلى العرف أيضا، فلا فرق بين الأمرين.
قوله: " ولا بد من توالي.... الخ ".
لا شبهة في اعتبار التوالي في الرضعات المعتبرة في النشر، ولاعتباره جهتان:
إحداهما: ما أشار إليه المصنف بقوله: " بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها " فلو رضع بعض العدد من امرأة وأكمله من أخرى لم تنشر الحرمة مطلقا،
وللشافعية (1) وجه فيما إذا قطعت عليه المرضعة أن تتعدد الرضعات بتعدده، نظرا إلى أنه لو حلف: " لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة " فاستدام الأكل من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن أكل وقطع قطعا بتنا ثم عاد إليه حنث.
ولما كان المرجع في كمالية الرضعة إلى أحد الأمرين سقط هذا التفصيل.
وما ذكروه من المثال في الحالف فالمرجع في وحدة الأكلة وتعددها إلى العرف أيضا، فلا فرق بين الأمرين.
قوله: " ولا بد من توالي.... الخ ".
لا شبهة في اعتبار التوالي في الرضعات المعتبرة في النشر، ولاعتباره جهتان:
إحداهما: ما أشار إليه المصنف بقوله: " بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها " فلو رضع بعض العدد من امرأة وأكمله من أخرى لم تنشر الحرمة مطلقا،