فالنكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال.
والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك. وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح.
____________________
قوله: " والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك. وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح ".
لا خلاف في الاكتفاء في الايجاب بإحدى الصيغتين الأولتين، وقد ورد في القرآن بهما في قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ (١) وفي قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (2) فإن المراد منه العقد هنا قطعا، للاجماع على تحريم من عقد عليها الأب على ابنه وإن لم يدخل.
وأما " متعتك " قي الانعقاد به قولان: أحدهما - وهو اختيار المصنف - الانعقاد به كالأولين، لأن لفظة " المتعة " من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح في الجملة. وكون الأجل جزء مفهومه - فيكون اطلاقه على المجرد منه استعمالا في غير ما وضع له الذي هو علامة المجاز - لا يقدح، وإلا لقدح فيه لفظ " زوجتك " أيا، لأنه مشترك بين الدائم والمنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال في غير موضوعه، وكما أن الدائم لا يستفاد من " زوجتك " إلا بضميمة تجرده عن الأجل، فكذا يستفاد ب " متعتك ". وسيأتي (3) أن
لا خلاف في الاكتفاء في الايجاب بإحدى الصيغتين الأولتين، وقد ورد في القرآن بهما في قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ (١) وفي قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (2) فإن المراد منه العقد هنا قطعا، للاجماع على تحريم من عقد عليها الأب على ابنه وإن لم يدخل.
وأما " متعتك " قي الانعقاد به قولان: أحدهما - وهو اختيار المصنف - الانعقاد به كالأولين، لأن لفظة " المتعة " من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح في الجملة. وكون الأجل جزء مفهومه - فيكون اطلاقه على المجرد منه استعمالا في غير ما وضع له الذي هو علامة المجاز - لا يقدح، وإلا لقدح فيه لفظ " زوجتك " أيا، لأنه مشترك بين الدائم والمنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال في غير موضوعه، وكما أن الدائم لا يستفاد من " زوجتك " إلا بضميمة تجرده عن الأجل، فكذا يستفاد ب " متعتك ". وسيأتي (3) أن