____________________
ولا بين كونه عن نفسه وغيره، ولا بين كون المعقود عليه محرما وعدمه. ولو انعكس الفرض بأن كانت الزوجة محرمة والزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم، إذ لا نص هنا. وفي بعض عبارات الأصحاب ما يدل على التسوية بين الأمرين. وعلى كل تقدير يقع العقد فاسدا. والمعتبر صحته لولا المانع فلا عبرة بالفاسد على التقديرين، سواء علم بفساده أم لا. واستقرب في التحرير (2) إلحاقه بالصحيح مع اعتقاده صحته.
قوله: " إذا دخل بصبية... الخ ".
نبه بالأصح على خلاف الشيخ في النهاية (3) حيث أطلق تحريمها بالدخول بها قبل بلوغ التسع من غير تقييد بالإفضاء، استنادا إلى اطلاق الروايات بالتحريم كذلك (4). ولم نقف على خبر واحد يدل على اشتراط التحريم بالإفضاء، ولكن الأصحاب قيدوه بذلك. والعجب مع ذلك من العلامة، فإنه - مع نقله الأخبار الدالة على ما ذكرناه في المختلف - قال: " إن اطلاق الشيخ مشكل " قال:
" والظاهر أن مراده ذلك " (5). يعني مع الإفضاء. وهذا الظاهر ليس بظاهر، لأن الشيخ في النهاية تابع للروايات، وهي دالة باطلاقها على التحريم من غير تقييد.
قوله: " إذا دخل بصبية... الخ ".
نبه بالأصح على خلاف الشيخ في النهاية (3) حيث أطلق تحريمها بالدخول بها قبل بلوغ التسع من غير تقييد بالإفضاء، استنادا إلى اطلاق الروايات بالتحريم كذلك (4). ولم نقف على خبر واحد يدل على اشتراط التحريم بالإفضاء، ولكن الأصحاب قيدوه بذلك. والعجب مع ذلك من العلامة، فإنه - مع نقله الأخبار الدالة على ما ذكرناه في المختلف - قال: " إن اطلاق الشيخ مشكل " قال:
" والظاهر أن مراده ذلك " (5). يعني مع الإفضاء. وهذا الظاهر ليس بظاهر، لأن الشيخ في النهاية تابع للروايات، وهي دالة باطلاقها على التحريم من غير تقييد.