____________________
متن، لفوات محل التعيين من الجانبين. ولكن لما كان الوارث قائما مقام المورث أمكن ايقاف الحصة إلى أن يصطلح الورثة أيضا، إذ ليس للمورث هنا مزية في التعيين زائدة على الوارث، لاشتباه الحال على الجميع. وهذا أجود.
والثالث: أن الحصة من الربع أو الثمن تقسم بينهن بالسوية، ويأخذ وارث كل واحدة نصيبها، لأن البيان غير متوقع، وهن جميعا معترفات بأن الاشكال ثابت في الجميع، وأنه لا مزية لإحداهن على الأخرى. بخلاف المستحق المعلوم عند الله تعالى إذا اشتبه بغيره عندنا، فإن استخراجه بالقرعة متوجه، إذ لا يمكن هنا أن يقال: إنه تعالى يعلم المختارات منهن مع أنه لم يوجد منه اختيار، لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فالمعين في نفسه يعلمه معينا وإن اشتبه علينا، والمبهم في نفسه يعلمه مبهما، فلا يمكن تخصيص إحداهن بالميراث عندنا ولا عند الله تعالى.
قوله: " ولو مات الزوج قبلهن... الخ ".
هذا حكم آخر مترتب على الزوجات قبل التعيين، وهو أنه على تقدير موته قبل التعيين يلزمهن جميعا العدة، لأن منهن زوجات قطعا، فحيث لم يتعين وجبت العدة على الجميع.
ثم إن لم يكن دخل بهن وجب على كل واحدة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون زوجة. ويتصور بقاء الزوجية
والثالث: أن الحصة من الربع أو الثمن تقسم بينهن بالسوية، ويأخذ وارث كل واحدة نصيبها، لأن البيان غير متوقع، وهن جميعا معترفات بأن الاشكال ثابت في الجميع، وأنه لا مزية لإحداهن على الأخرى. بخلاف المستحق المعلوم عند الله تعالى إذا اشتبه بغيره عندنا، فإن استخراجه بالقرعة متوجه، إذ لا يمكن هنا أن يقال: إنه تعالى يعلم المختارات منهن مع أنه لم يوجد منه اختيار، لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فالمعين في نفسه يعلمه معينا وإن اشتبه علينا، والمبهم في نفسه يعلمه مبهما، فلا يمكن تخصيص إحداهن بالميراث عندنا ولا عند الله تعالى.
قوله: " ولو مات الزوج قبلهن... الخ ".
هذا حكم آخر مترتب على الزوجات قبل التعيين، وهو أنه على تقدير موته قبل التعيين يلزمهن جميعا العدة، لأن منهن زوجات قطعا، فحيث لم يتعين وجبت العدة على الجميع.
ثم إن لم يكن دخل بهن وجب على كل واحدة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون زوجة. ويتصور بقاء الزوجية