____________________
قوله: " النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة.... الخ ".
لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح. والمراد به الوطء المستحق شرعا، ولو في نفس الأمر، وإن حرم بالعارض، كالوطء في الحيض والاحرام. وقيد بنفس الأمر مع عدم العلم بالاستحقاق ليدخل فيه من زوجه وكيله أو وليه ولم يعلم به، فوطئ بقصد الزنا، فإنه لا يقدح في كون النكاح شرعيا وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته. والتحليل داخل فيه، لأنه إما عقد أو ملك. ويلحق به وطء الشبهة. والمراد به الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه، فيدخل فيه وطء الصبي والمجنون والنائم وشبهه، فيثبت به النسب كالصحيح. ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد.
أما الزنا - وهو وطء المكلف محرمة بالأصالة مع علم التحريم - فلا يثبت به النسب اجماعا. ولكن هل يثبت به التحريم المتعلق بالنسب، فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا؟ قال المصنف:
" الوجه أنه يحرم، لأنه متولد من مائه، فهو يسمى ولدا لغة " لأن الولد في اللغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، والأصل عدم النقل، خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعية.
ويشكل بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد، كإباحة النظر " وعتقه على القريب، وتحريم حليلته، وعدم
لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح. والمراد به الوطء المستحق شرعا، ولو في نفس الأمر، وإن حرم بالعارض، كالوطء في الحيض والاحرام. وقيد بنفس الأمر مع عدم العلم بالاستحقاق ليدخل فيه من زوجه وكيله أو وليه ولم يعلم به، فوطئ بقصد الزنا، فإنه لا يقدح في كون النكاح شرعيا وإن أثم بإقدامه عليه معتقدا حرمته. والتحليل داخل فيه، لأنه إما عقد أو ملك. ويلحق به وطء الشبهة. والمراد به الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه، فيدخل فيه وطء الصبي والمجنون والنائم وشبهه، فيثبت به النسب كالصحيح. ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد.
أما الزنا - وهو وطء المكلف محرمة بالأصالة مع علم التحريم - فلا يثبت به النسب اجماعا. ولكن هل يثبت به التحريم المتعلق بالنسب، فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه، كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزنا؟ قال المصنف:
" الوجه أنه يحرم، لأنه متولد من مائه، فهو يسمى ولدا لغة " لأن الولد في اللغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، والأصل عدم النقل، خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعية.
ويشكل بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد، كإباحة النظر " وعتقه على القريب، وتحريم حليلته، وعدم