____________________
مع عدم الدخول بهن على تقدير اسلامهن مقارنا لاسلامه، وإلا فلا عدة هنا كما تقدم. وإن كان قد دخل بهن، فإن كان قد حمل بعضهن أو كلهن اعتدت الحامل بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا.
وقول المصنف: إن الحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل، متجوز، لأن عدة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين، فاطلاقه عدتها على الأربعة أشهر والعشرة خاصة اطلاق لاسم المجموع على بعض أفراده. ووجه اطلاقه ذلك اشتهارها في ذلك القدر وتصريح القرآن به، دون أبعد الأجلين.
وأما الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والصغيرة اعتدت بأربعة أشهر وعشرة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، وعدة المفارقة ثلاثة أشهر، وعدة المختارة أربعة أشهر وعشرة أيام، فوجب الاعتداد بأقصاهما. وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن ثلاثة أقراء. وإنما اكتفى [المصنف] (1) بالتداخل في العدتين لأن المعتبر عدة واحدة، وإنما كلفت بأزيد الأمرين للاشتباه.
قوله: " إذا أسلم وأسلمن.... الخ ".
هذا حكم آخر مترتب على الزايد عن العدد قبل الاختيار، وهو وجوب الإنفاق عليهن إلى أن يختار أربعا، لأن الإنفاق على الزوجات واجب بشرطه،
وقول المصنف: إن الحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل، متجوز، لأن عدة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين، فاطلاقه عدتها على الأربعة أشهر والعشرة خاصة اطلاق لاسم المجموع على بعض أفراده. ووجه اطلاقه ذلك اشتهارها في ذلك القدر وتصريح القرآن به، دون أبعد الأجلين.
وأما الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والصغيرة اعتدت بأربعة أشهر وعشرة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة، وعدة المفارقة ثلاثة أشهر، وعدة المختارة أربعة أشهر وعشرة أيام، فوجب الاعتداد بأقصاهما. وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن ثلاثة أقراء. وإنما اكتفى [المصنف] (1) بالتداخل في العدتين لأن المعتبر عدة واحدة، وإنما كلفت بأزيد الأمرين للاشتباه.
قوله: " إذا أسلم وأسلمن.... الخ ".
هذا حكم آخر مترتب على الزايد عن العدد قبل الاختيار، وهو وجوب الإنفاق عليهن إلى أن يختار أربعا، لأن الإنفاق على الزوجات واجب بشرطه،