____________________
وإن كان معذورا كما لو باع طعاما ثم أكله مضطرا إليه. وإن كان من قبله، كما لو أسلم دونها، فالمشهور أن عليه نصف المهر، لأنها فرقة من قبله قبل الدخول، فأشبهت الطلاق. ونسبه إلى الشهرة تنبيها على ضعف دليله. وقد تكرر القول في ضعفه، فإنه قد وجب بالعقد، وتنصيفه بالطلاق لنص خاص لا يوجب إلحاق غيره به إلا بطريق القياس، والأصحاب لا يجوزونه، فالقول بثبوت جميعه أقوى.
ومما يتفزع على كونه فسخا لا طلاقا أنه لا يعد في الطلقات حتى تحرم الزوجة بطلقتين معه على تقدير كونها حرة، لأن ذلك تشريع يتوقف على توقيف الشارع، وإنما حرمها بالطلاق ثلاثا لا بما يشبهه. والمهر وجب بالعقد لا بالفسخ، فلا يلزم من وجوب المهر أو نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته له في جميع الأحكام. وهذا على تقدير القول المشهور، وعلى ما اخترناه تظهر المباينة أيضا.
قوله: " ولو كان المهر فاسدا.... الخ ".
المراد بالفاسد هنا لا من حيث تحريمه في شرع الاسلام كالخمر، لأن حكمه يأتي، بل من جهة اختلال شرط من شروط صحته، ككونه مجهولا " فإنه يثبت لها مع الدخول مهر المثل، كما لو عقد المسلمان على ذلك. وقبل الدخول إن كان الفسخ من قبلها لا شئ كما مر. وإن كان من الرجل فنصفه على القول المشهور، وجميعه على القول المنصور.
ولو لم يكن سمى مهرا أصلا، فإن كان بعد الدخول فمهر المثل بلا اشكال، لأنه عوض البضع حيث لم يسم غيره. وإن كان قبله من قبل الرجل قيل كان لها المتعة كما لو طلقها حينئذ. ويحتمل عدم وجوب شئ، لأصالة البراءة. وحملها
ومما يتفزع على كونه فسخا لا طلاقا أنه لا يعد في الطلقات حتى تحرم الزوجة بطلقتين معه على تقدير كونها حرة، لأن ذلك تشريع يتوقف على توقيف الشارع، وإنما حرمها بالطلاق ثلاثا لا بما يشبهه. والمهر وجب بالعقد لا بالفسخ، فلا يلزم من وجوب المهر أو نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته له في جميع الأحكام. وهذا على تقدير القول المشهور، وعلى ما اخترناه تظهر المباينة أيضا.
قوله: " ولو كان المهر فاسدا.... الخ ".
المراد بالفاسد هنا لا من حيث تحريمه في شرع الاسلام كالخمر، لأن حكمه يأتي، بل من جهة اختلال شرط من شروط صحته، ككونه مجهولا " فإنه يثبت لها مع الدخول مهر المثل، كما لو عقد المسلمان على ذلك. وقبل الدخول إن كان الفسخ من قبلها لا شئ كما مر. وإن كان من الرجل فنصفه على القول المشهور، وجميعه على القول المنصور.
ولو لم يكن سمى مهرا أصلا، فإن كان بعد الدخول فمهر المثل بلا اشكال، لأنه عوض البضع حيث لم يسم غيره. وإن كان قبله من قبل الرجل قيل كان لها المتعة كما لو طلقها حينئذ. ويحتمل عدم وجوب شئ، لأصالة البراءة. وحملها