ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم.
____________________
الحلال.
قوله: " إذا عقد المحرم... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، ومن جملتها: " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا تحل له أبدا " (1). وهي دالة باطلاقها على التحريم مع العلم وإن لم يدخل، وبمفهومها على عدم التحريم مع عدمه وإن دخل، ويعتضد المفهوم بالأصل فيتقوى من ضعفه. وإنما الكلام في حالة العلم، لضعف الرواية، إلا أنه لا قائل بعدم التحريم مطلقا، وإن اختلفت كلمتهم في الشرط، فإن الأكثرين اعتبروا ما ذكره المصنف.
ومنهم من اقتصر على حالة العلم كالمفيد (2)، وقوفا مع الرواية. ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره، كسلار (3) والصدوق (4). وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل، منهم ابن إدريس (5)، وقواه فخر الدين في شرحه (6). إلى غير ذلك من الاختلافات. وليس في الباب من النصوص (7) سوى ما ذكرناه.
واعلم أنه لا فرق بين احرام الحج والعمرة في ذلك، ولا بين الفرض والنفل،
قوله: " إذا عقد المحرم... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، ومن جملتها: " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا تحل له أبدا " (1). وهي دالة باطلاقها على التحريم مع العلم وإن لم يدخل، وبمفهومها على عدم التحريم مع عدمه وإن دخل، ويعتضد المفهوم بالأصل فيتقوى من ضعفه. وإنما الكلام في حالة العلم، لضعف الرواية، إلا أنه لا قائل بعدم التحريم مطلقا، وإن اختلفت كلمتهم في الشرط، فإن الأكثرين اعتبروا ما ذكره المصنف.
ومنهم من اقتصر على حالة العلم كالمفيد (2)، وقوفا مع الرواية. ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره، كسلار (3) والصدوق (4). وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل، منهم ابن إدريس (5)، وقواه فخر الدين في شرحه (6). إلى غير ذلك من الاختلافات. وليس في الباب من النصوص (7) سوى ما ذكرناه.
واعلم أنه لا فرق بين احرام الحج والعمرة في ذلك، ولا بين الفرض والنفل،