____________________
لأنه منحصر في أحدهما على ما سيأتي (1). ومن جمع بينه وبينهما فلوقوع الخلاف في كونه من أيهما، فربما لم ينتقل الذهن منهما إليه، وهو نكتة عطف الخاص على العام لمن عبر بذلك.
ويجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه، بأن يتملكها بعقد شرعي، لا بمجرد التقويم، إذ لا ينتقل الملك به، وبدون الانتقال لا يباح الوطء. ولا يشترط وجود المصلحة في ذلك للابن، للعموم المستفاد من روايات كثيرة، منها: صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية، وولده صغار حينئذ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: " يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها " (2). وفي تعدي الحكم إلى الجد وجهان أجودهما ذلك، لاشتراكهما في المعنى. ولا فرق بين كون الأب مليا وعدمه.
قوله: " ولو بادر أحدهما.... الخ ".
لا خلاف في تحقق الزنا من الجانبين، لكونه وطأ لمحرم بالأصل، وإنما الكلام في تحريمها بذلك على الآخر، ولم يتعرض له المصنف، ولعله اكتفى بذكره في مطلق الزنا فيما سيأتي (3). وإنما يثبت الحد على الولد مع عدم الشبهة، وإلا سقط عنه الحد أيضا. والفرق بين الأب والابن - بعد النص (4) - أن الأب أصل له
ويجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه، بأن يتملكها بعقد شرعي، لا بمجرد التقويم، إذ لا ينتقل الملك به، وبدون الانتقال لا يباح الوطء. ولا يشترط وجود المصلحة في ذلك للابن، للعموم المستفاد من روايات كثيرة، منها: صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية، وولده صغار حينئذ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: " يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها " (2). وفي تعدي الحكم إلى الجد وجهان أجودهما ذلك، لاشتراكهما في المعنى. ولا فرق بين كون الأب مليا وعدمه.
قوله: " ولو بادر أحدهما.... الخ ".
لا خلاف في تحقق الزنا من الجانبين، لكونه وطأ لمحرم بالأصل، وإنما الكلام في تحريمها بذلك على الآخر، ولم يتعرض له المصنف، ولعله اكتفى بذكره في مطلق الزنا فيما سيأتي (3). وإنما يثبت الحد على الولد مع عدم الشبهة، وإلا سقط عنه الحد أيضا. والفرق بين الأب والابن - بعد النص (4) - أن الأب أصل له