____________________
كذلك. ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطء، وهو منتف فيها، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
وقال المرتضى - رحمه الله -: يقع بها الايلاء (١)، لعموم قوله تعالى:
﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (2) فإنه جمع مضاف، وهو من صيغ العموم.
وأجيب بأنه مخصوص بقوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه.
وفيه نظر. والمسألة موضع خلاف بين الأصوليين، وقد ذهب جماعة (3) من المحققين إلى أنه لا يخصص.
وحيث نقول بعدم وقوع الايلاء يراد به اليمين الخاص المترتب عليه حكم الايلاء المذكور في بابه، وذلك لا يمنع وقوع مطلق اليمين حيث لا يكون [تراك] (4) متعلقه أولى، فيلحقه أحكام اليمين المطلق، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في محله.
الثالثة: أنه لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد فظاهر، لانتفائه بغير لعان، وهو موضع وفاق. وأما مع القذف فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها " (5).
وقال المرتضى - رحمه الله -: يقع بها الايلاء (١)، لعموم قوله تعالى:
﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (2) فإنه جمع مضاف، وهو من صيغ العموم.
وأجيب بأنه مخصوص بقوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه.
وفيه نظر. والمسألة موضع خلاف بين الأصوليين، وقد ذهب جماعة (3) من المحققين إلى أنه لا يخصص.
وحيث نقول بعدم وقوع الايلاء يراد به اليمين الخاص المترتب عليه حكم الايلاء المذكور في بابه، وذلك لا يمنع وقوع مطلق اليمين حيث لا يكون [تراك] (4) متعلقه أولى، فيلحقه أحكام اليمين المطلق، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في محله.
الثالثة: أنه لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد فظاهر، لانتفائه بغير لعان، وهو موضع وفاق. وأما مع القذف فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها " (5).