____________________
هو المشهور بين علمائنا حتى كاد يكون اجماعا.
وذهب ابن حمزة (1) إلى أن الاتيان باللفظ العربي للقادر عليه مستحب لا واجب، لأن المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني، فكلما دل عليه كفى.
ولأن غير العربية إذا دل على اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، ولا نسلم أن تجويز ذلك يستلزم تجويز الكناية للفرق بينهما، فإن ما دل على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالة بالفحوى البعيد كالبيع والهبة.
إذا تقرر ذلك: فن جوز التعبير بغير العربية جوز اللحن في اللفظ العربي الذي لا يغير المعنى بطريق أولى، ومن اشترط مادة العربية اقتصروا عليه.
وظاهرهم عدم اشتراط الإعراب، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي، والأصل عدم اعتبار أمر آخر. ومنهم من صرح (2) باشتراط الإعراب مع القدرة، لعين ما ذكر في اشتراط أصل العربية، فإن المنقول عن الشارع منها غير ملحون قطعا.
هذا كله مع القدرة. أما مع العجز فإن أمكن التعلم بغير عسر لا يشق عادة لم يصح بدونه، وإلا جاز بالمقدور. وهل يجب مع العجز التوكيل للقادر عليها؟
وجهان أصحهما العدم، للأصل. ولو عجز أحدهما دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه، فإن كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل، لفهم كل منهما لغة الآخر، وإن كان في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما كلام الآخر ليتحقق التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخر. ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر اعتبر مترجم ثقة يعرفه المرا د.
وذهب ابن حمزة (1) إلى أن الاتيان باللفظ العربي للقادر عليه مستحب لا واجب، لأن المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني، فكلما دل عليه كفى.
ولأن غير العربية إذا دل على اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، ولا نسلم أن تجويز ذلك يستلزم تجويز الكناية للفرق بينهما، فإن ما دل على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالة بالفحوى البعيد كالبيع والهبة.
إذا تقرر ذلك: فن جوز التعبير بغير العربية جوز اللحن في اللفظ العربي الذي لا يغير المعنى بطريق أولى، ومن اشترط مادة العربية اقتصروا عليه.
وظاهرهم عدم اشتراط الإعراب، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي، والأصل عدم اعتبار أمر آخر. ومنهم من صرح (2) باشتراط الإعراب مع القدرة، لعين ما ذكر في اشتراط أصل العربية، فإن المنقول عن الشارع منها غير ملحون قطعا.
هذا كله مع القدرة. أما مع العجز فإن أمكن التعلم بغير عسر لا يشق عادة لم يصح بدونه، وإلا جاز بالمقدور. وهل يجب مع العجز التوكيل للقادر عليها؟
وجهان أصحهما العدم، للأصل. ولو عجز أحدهما دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه، فإن كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل، لفهم كل منهما لغة الآخر، وإن كان في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما كلام الآخر ليتحقق التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخر. ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر اعتبر مترجم ثقة يعرفه المرا د.