الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا. ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة.
____________________
ومن ثم ذهب ابن البراج (1) إلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع، عملا بعموم الآية (2)، وصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا. قلت:
حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء. قال:
لا، هي من الأربع " (3). ويؤيده الخبران الأخيران. وفي المختلف (4) اقتصر من الحكم على مجرد الشهرة، ولم يصرح بمختاره. وعذره واضح. ودعوى الاجماع في ذلك غير سديدة، ولو تمت كانت هي الحجة.
قوله: " إذا طلق واحدة.... الخ ".
وجه المنع في الرجعية أنها بحكم الزوجة، ومن ثم لزمت نفقتها، وجازت رجعتها بمجرد الفعل كالاستمتاع، فلم تفارق الزوجة في الحكم، فلا تحل الخامسة، لما تقدم (5) من النهي عن جمع مائه في خمس. وأما مع البينونة فلخروجها عن عصمة النكاح، فصارت كالأجنبية. وإنما يكره لتحرمها بحرمة النكاح بواسطة العدة " لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا جمع
حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء. قال:
لا، هي من الأربع " (3). ويؤيده الخبران الأخيران. وفي المختلف (4) اقتصر من الحكم على مجرد الشهرة، ولم يصرح بمختاره. وعذره واضح. ودعوى الاجماع في ذلك غير سديدة، ولو تمت كانت هي الحجة.
قوله: " إذا طلق واحدة.... الخ ".
وجه المنع في الرجعية أنها بحكم الزوجة، ومن ثم لزمت نفقتها، وجازت رجعتها بمجرد الفعل كالاستمتاع، فلم تفارق الزوجة في الحكم، فلا تحل الخامسة، لما تقدم (5) من النهي عن جمع مائه في خمس. وأما مع البينونة فلخروجها عن عصمة النكاح، فصارت كالأجنبية. وإنما يكره لتحرمها بحرمة النكاح بواسطة العدة " لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا جمع