____________________
فإن قيل: النهي في المعاملات وإن لم يدل على الفساد بنفسه، لكنه إذا دل على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح، فهو دال على الفساد من هذه الجهة، كالنهي عن نكاح الأخت والعمة والخالة، وكما في النهي عن بيع الغرر. والنهي في محل النزاع من هذا القبيل.
قلنا: لا نسلم دلالته هنا على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح، فإنها عند الخصم صالحة له، ولهذا صلحت مع الإذن، بخلاف الأخت ربيع الغرر، فإنهما لا يصلحان أصلا. وصلاحية الأخت على بعض الوجوه - كما لو فارق الأخت - لا تقدح، لأنها حينئذ ليست أختا للزوجة، بخلاف بنت الأخت ونحوها، فإنها صالحة للزوجية مع كونها بنت أخت للزوجة. والأخبار دلت على النهي عن تزويجها " وقد عرفت أنه لا يدل على الفساد، فصار النهي عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض، كالبيع وقت النداء، لا لذاته، والعارض هو عدم رضا الكبيرة، فإذا لحقه الرضا زال النهي.
الثاني: تزلزل العقدين السابق والطاري. وهذا هو الذي حكاه المصنف قولا، واقتصر عليه. وهو مذهب الشيخين (1) وأتباعهما (2). لوقوع العقدين صحيحين " أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأنه صدر من أهله في محله جامعا لشرائطه، فلا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة والخالة في صحته الأصلية، كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير. وإذا وقع صحيحا كانت نسبة العقدين إلى العمة والخالة على السواء. ولما كان الجمع موقوفا على رضاهما تخيرا في رفع الجمع بما شاءا من فسخ عقدهما وعقد الداخلة.
قلنا: لا نسلم دلالته هنا على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح، فإنها عند الخصم صالحة له، ولهذا صلحت مع الإذن، بخلاف الأخت ربيع الغرر، فإنهما لا يصلحان أصلا. وصلاحية الأخت على بعض الوجوه - كما لو فارق الأخت - لا تقدح، لأنها حينئذ ليست أختا للزوجة، بخلاف بنت الأخت ونحوها، فإنها صالحة للزوجية مع كونها بنت أخت للزوجة. والأخبار دلت على النهي عن تزويجها " وقد عرفت أنه لا يدل على الفساد، فصار النهي عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض، كالبيع وقت النداء، لا لذاته، والعارض هو عدم رضا الكبيرة، فإذا لحقه الرضا زال النهي.
الثاني: تزلزل العقدين السابق والطاري. وهذا هو الذي حكاه المصنف قولا، واقتصر عليه. وهو مذهب الشيخين (1) وأتباعهما (2). لوقوع العقدين صحيحين " أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأنه صدر من أهله في محله جامعا لشرائطه، فلا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة والخالة في صحته الأصلية، كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير. وإذا وقع صحيحا كانت نسبة العقدين إلى العمة والخالة على السواء. ولما كان الجمع موقوفا على رضاهما تخيرا في رفع الجمع بما شاءا من فسخ عقدهما وعقد الداخلة.