والاشهاد والاعلان.
____________________
قوله: " وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما ".
وقت هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعين امرأة مخصوصة أو قبل العقد بقرينة قوله في الدعاء: " فقدر لي من النساء الخ ". قال الصادق عليه السلام: " إذا هم أحدكم بذلك - يعني التزويج - فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقذر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة " وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفاء صالحا في حياتي وبعد موتي ". (1) قوله: " والإشهاد والإعلان ".
المشهور بين أصحابنا أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط في صحة العقد، وهو مذهب جماعة من علماء العامة (2)، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط، وعدم دليل صالح عليه، ولقول الباقر والصادق علهما السلام: " لا بأس " بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ومن أجل المواريث " (3).
وقت هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعين امرأة مخصوصة أو قبل العقد بقرينة قوله في الدعاء: " فقدر لي من النساء الخ ". قال الصادق عليه السلام: " إذا هم أحدكم بذلك - يعني التزويج - فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقذر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة " وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفاء صالحا في حياتي وبعد موتي ". (1) قوله: " والإشهاد والإعلان ".
المشهور بين أصحابنا أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط في صحة العقد، وهو مذهب جماعة من علماء العامة (2)، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط، وعدم دليل صالح عليه، ولقول الباقر والصادق علهما السلام: " لا بأس " بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ومن أجل المواريث " (3).