____________________
واعتبر بعض (1) العامة في الكفاءة زيادة على ما ذكر الحرية والنسب والحرفة. وفرع على النسب: أن العجمي ليس كفوا للعربية، وغير القرشي ليس كفوا له، ولا مطلق القرشي كفوا للهاشمي. وعلى الحرفة: أن أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة. والكل ضعيف. والأخبار النبوية والأفعال تنفيه.
قوله: " ولو خطب المؤمن.... الخ ".
إنما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة. وإنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه، وإلا جاز العدول إليه، وكان وجوب الإجابة تخييريا، فلا يكون الولي عاصيا بذلك، وإنما يتعلق الحكم بالولي على القول بأن له الولاية على البكر البالغ، وإلا فالتكليف متعلق بها لا بالولي.
وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب على الولي الإجابة لمن ذكر وإن كانت صغيرة؟ وجهان، من اطلاق الأمر، وانتفاء الحاجة. والأصل في تخصيص الأولياء بالحكم أنه المجيب والمانع غالبا، وإن لم يكن له الولاية شرعا. والأمر في الأخبار متعلق به لذلك. وفي صحيحة علي بن مهزيار قال:
" كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدا مثله. فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
قوله: " ولو خطب المؤمن.... الخ ".
إنما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة. وإنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه، وإلا جاز العدول إليه، وكان وجوب الإجابة تخييريا، فلا يكون الولي عاصيا بذلك، وإنما يتعلق الحكم بالولي على القول بأن له الولاية على البكر البالغ، وإلا فالتكليف متعلق بها لا بالولي.
وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب على الولي الإجابة لمن ذكر وإن كانت صغيرة؟ وجهان، من اطلاق الأمر، وانتفاء الحاجة. والأصل في تخصيص الأولياء بالحكم أنه المجيب والمانع غالبا، وإن لم يكن له الولاية شرعا. والأمر في الأخبار متعلق به لذلك. وفي صحيحة علي بن مهزيار قال:
" كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدا مثله. فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله