ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطئهما.
وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها، ولا تجز الخالة ولا العمة الجمع. أما لو رضيتا صح الجمع.
____________________
وتزيدان بضرب العدة لهما، فإن أسلمتا تخير أو بطل (1) عقد الأم كما مر، وإلا بانتا منه كما لو لم تكونا أما وبنتا.
قوله: " ولو أسلم عن أمة... الخ ".
وجه تحريمهما مع وطئهما ظاهر، لأن وطء كل واحدة من الأم والبنت يحرم الأخرى، سواء وقع بعقد أم ملك أم شبهة. وأما إذا دخل بواحدة منهما فإنه يحرم الأخرى خاصة، لأنها أم مدخول بها أو بنتها، ويستقر الحل على الموطوءة.
ولو لم يكن وطئ واحدة تخير للوطء من شاء منهما كما في حال الاسلام.
قوله: " ولو أسلم عن أختين.... الخ ".
لما تقدم (2) من تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفيروز الديلمي في إمساك أي الأختين شاء. ووطؤهما لا دخل له في التحريم هنا. وحكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.
قوله: " وكذا لو كان عنده.... الخ ".
إن اختارت العمة أو الخالة الجمع بينها وبين بنت الأخ والأخت فلا بحث، وإلا تخير إحداهما، فمن اختارها صح نكاحها وبطلت الأخرى كالأختين. ولا فرق مع رضا العمة والخالة بين وقوعه في حال الكفر وحال الاسلام.
قوله: " ولو أسلم عن أمة... الخ ".
وجه تحريمهما مع وطئهما ظاهر، لأن وطء كل واحدة من الأم والبنت يحرم الأخرى، سواء وقع بعقد أم ملك أم شبهة. وأما إذا دخل بواحدة منهما فإنه يحرم الأخرى خاصة، لأنها أم مدخول بها أو بنتها، ويستقر الحل على الموطوءة.
ولو لم يكن وطئ واحدة تخير للوطء من شاء منهما كما في حال الاسلام.
قوله: " ولو أسلم عن أختين.... الخ ".
لما تقدم (2) من تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفيروز الديلمي في إمساك أي الأختين شاء. ووطؤهما لا دخل له في التحريم هنا. وحكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.
قوله: " وكذا لو كان عنده.... الخ ".
إن اختارت العمة أو الخالة الجمع بينها وبين بنت الأخ والأخت فلا بحث، وإلا تخير إحداهما، فمن اختارها صح نكاحها وبطلت الأخرى كالأختين. ولا فرق مع رضا العمة والخالة بين وقوعه في حال الكفر وحال الاسلام.