____________________
قوله: " وأما النظر واللمس.... الخ ".
المراد بالمالك هنا حقيقة (١) وهو مالك الأمة، فإن الخلاف المشهور والروايات المختلفة إنما وردت في الأمة إذا حصل ذلك من مالكها. ويحتمل على بعد أن يريد به مالك النكاح بعقد أو ملك ليشمل الزوجة، فقد قيل بتعدي الحكم إليها. وتحرير المسألة يتم بمباحث ثلاثة:
الأول: إذا ملك الرجل أمة ولمسها، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، كنظر ما عدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه، فهل تحرم (٢) بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال:
أحدها: عدم التحريم مطلقا، لكنه يكره. وهو اختيار المصنف، وتلميذه العلامة في غير (٣) المختلف والتذكرة، للأصل، وعموم ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٤) ﴿ما ملكت أيمانكم﴾ (5). وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج،
المراد بالمالك هنا حقيقة (١) وهو مالك الأمة، فإن الخلاف المشهور والروايات المختلفة إنما وردت في الأمة إذا حصل ذلك من مالكها. ويحتمل على بعد أن يريد به مالك النكاح بعقد أو ملك ليشمل الزوجة، فقد قيل بتعدي الحكم إليها. وتحرير المسألة يتم بمباحث ثلاثة:
الأول: إذا ملك الرجل أمة ولمسها، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، كنظر ما عدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه، فهل تحرم (٢) بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال:
أحدها: عدم التحريم مطلقا، لكنه يكره. وهو اختيار المصنف، وتلميذه العلامة في غير (٣) المختلف والتذكرة، للأصل، وعموم ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٤) ﴿ما ملكت أيمانكم﴾ (5). وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج،