____________________
الصحيح المتحقق في ضمن الجميع، لا استئناف عقد حتى يبطل بالموت قبل تمامه.
قوله: " ولو مات ومتن، قيل... الخ ".
إذا مات الزوج والنسوة الزائدات عن العدد، فإن كان موتهن قبله فمنهن أربع موروثات له. وإن متن بعده فهن وارثات. وإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده فمنهن وارثات وموروثات. وقد فات الاختيار بموته، فلا سبيل إلى القول بعدم الإرث، لأن الزوجية متحققة في ضمنهن، وإنما فيهن زيادة عن العدد مشتبهة بسبب فوات التعيين للزوجات قبل موته، لأن منهن أربعا وارثات للثمن أو الربع قطعا. وحينئذ ففي كيفية الإرث أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف -: استعمال القرعة بينهن، فمن أخرجتها للزوجية ورثته أو ورثها. ووجه القرعة: اشتباه المستحق أو المستحق عليه مع انحصاره في جملتهن، والقرعة لكل أمر مشتبه.
والوجه الثاني: الايقاف حتى يصطلح ورثتهن على الحصة بالتساوي أو التفاوت، لأن الحق منحصر فيهم، وفيهم من يستحق وفيهم من لا يستحق.
والقرعة إنما تكون لتعيين ما هو معين عند الله مشتبه في الظاهر، وهنا ليس كذلك، لأن التعيين موكول إلى اختيار الزوج، لا إلى الله تعالى، وإن كان هو الذي يلهمه الاختيار، فإذا مات قبل التعيين اشتبه المستحق منهم.
ولم يذكر المصنف هذا الوجه هنا، وذكره فيما يأتي (1) حيث يموت الزوج دونهن، لإمكان ايكال الاصطلاح إليهن، لانحصار المستحق فيهن، بخلاف ما إذا
قوله: " ولو مات ومتن، قيل... الخ ".
إذا مات الزوج والنسوة الزائدات عن العدد، فإن كان موتهن قبله فمنهن أربع موروثات له. وإن متن بعده فهن وارثات. وإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده فمنهن وارثات وموروثات. وقد فات الاختيار بموته، فلا سبيل إلى القول بعدم الإرث، لأن الزوجية متحققة في ضمنهن، وإنما فيهن زيادة عن العدد مشتبهة بسبب فوات التعيين للزوجات قبل موته، لأن منهن أربعا وارثات للثمن أو الربع قطعا. وحينئذ ففي كيفية الإرث أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف -: استعمال القرعة بينهن، فمن أخرجتها للزوجية ورثته أو ورثها. ووجه القرعة: اشتباه المستحق أو المستحق عليه مع انحصاره في جملتهن، والقرعة لكل أمر مشتبه.
والوجه الثاني: الايقاف حتى يصطلح ورثتهن على الحصة بالتساوي أو التفاوت، لأن الحق منحصر فيهم، وفيهم من يستحق وفيهم من لا يستحق.
والقرعة إنما تكون لتعيين ما هو معين عند الله مشتبه في الظاهر، وهنا ليس كذلك، لأن التعيين موكول إلى اختيار الزوج، لا إلى الله تعالى، وإن كان هو الذي يلهمه الاختيار، فإذا مات قبل التعيين اشتبه المستحق منهم.
ولم يذكر المصنف هذا الوجه هنا، وذكره فيما يأتي (1) حيث يموت الزوج دونهن، لإمكان ايكال الاصطلاح إليهن، لانحصار المستحق فيهن، بخلاف ما إذا