____________________
الكراهة إن لم يدل على المنع. وتقدم (1) تزويج نسوة كثيرة بغير الموافق في الدين.
وحمله على وقوعه كرها خلاف الظاهر. وما ورد في بعض (2) الروايات مما يدل عليه ضعيف السند جدا. والله أعلم بما كان من ذلك.
قوله: " إذا تزوج امرأة..... الخ ".
اختلف الأصحاب فيمن تزوج امرأة ثم ظهر له أنها كانت زنت هل له أن يفسخ نكاحها أم لا؟ وهل يرجع على من زوجه إياها بشئ أم لا؟ فقال ابن بابويه في المقنع (3): " يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها " وروى به حديثا (4) عن علي عليه السلام. وقال المفيد (5) وابن الجنيد (6) وجماعة (7): ترد المحدودة في الزنا. وقال الشيخ في النهاية (8): " لا ترد. وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر ". وقريب منه
وحمله على وقوعه كرها خلاف الظاهر. وما ورد في بعض (2) الروايات مما يدل عليه ضعيف السند جدا. والله أعلم بما كان من ذلك.
قوله: " إذا تزوج امرأة..... الخ ".
اختلف الأصحاب فيمن تزوج امرأة ثم ظهر له أنها كانت زنت هل له أن يفسخ نكاحها أم لا؟ وهل يرجع على من زوجه إياها بشئ أم لا؟ فقال ابن بابويه في المقنع (3): " يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها " وروى به حديثا (4) عن علي عليه السلام. وقال المفيد (5) وابن الجنيد (6) وجماعة (7): ترد المحدودة في الزنا. وقال الشيخ في النهاية (8): " لا ترد. وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر ". وقريب منه