وقيل: ليس لها. وهو أشبه.
____________________
وسلم قال: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (1). وفي هذا الخبر دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الأحكام، لاقتضاء الأمر الوجوب، واستلزام مخالفته المعصية، وتناوله الأخفض نسبا.
قوله: " ولو انتسب الزوج.... الخ ".
القائل بجواز فسخها إذا ظهر خلاف ما أخبر به الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3). استنادا إلى صحيحة الحلبي قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: " تفسخ النكاح، أو قال: ترد " (4). والرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى:
" أوفوا بالعقود " (5) وأصالة بقاء النكاح. نعم، لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط. وإن لم يرد في ذلك رواية. عملا بالعموم (6).
وفي المختلف (7) وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر،
قوله: " ولو انتسب الزوج.... الخ ".
القائل بجواز فسخها إذا ظهر خلاف ما أخبر به الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3). استنادا إلى صحيحة الحلبي قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: " تفسخ النكاح، أو قال: ترد " (4). والرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى:
" أوفوا بالعقود " (5) وأصالة بقاء النكاح. نعم، لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط. وإن لم يرد في ذلك رواية. عملا بالعموم (6).
وفي المختلف (7) وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر،