____________________
فسخ عقد الأمة. أما عدم تسلطها على فسخ عقد الأمة فلسبق لزومه، فلا سبيل إلى ابطاله. وأما تسلطها على فسخ عقد نفسها فلصحيحة يحيى الأزرق عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم. قلت:
قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها " (1). وهذا القول هو الأظهر بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف (2) الاجماع.
وذهب الشيخ في التبيان (3) إلى تخيرها بين فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الأمة. ووجهه قد علم من مسألة العمة فيما سبق. وهو ضعيف، لأن الضرر يندفع عنها بفسخ عقد نفسها المتزلزل، وأما اللازم فلا سبيل إلى فسخه.
قوله: " ولو جمع بينهما... الخ ".
المراد أن عقد الحرة حينئذ يقع لازما دون عقد الأمة، فإنه يقف على رضا الحرة على قول، أو يقع باطلا على القول الآخر. وقد علم وجههما مما سبق، وأن كلام المصنف يحتمل الأمرين، وإن كان في البطلان أظهر. وإنما كان عقدها لازما لانتفاء المقتضي لتزلزله، لأن عقد الأمة إما باطل أو بيد الحرة، فإذا فسخته زال الضرر عنها. ولصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام " في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما " (4).
قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها " (1). وهذا القول هو الأظهر بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف (2) الاجماع.
وذهب الشيخ في التبيان (3) إلى تخيرها بين فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الأمة. ووجهه قد علم من مسألة العمة فيما سبق. وهو ضعيف، لأن الضرر يندفع عنها بفسخ عقد نفسها المتزلزل، وأما اللازم فلا سبيل إلى فسخه.
قوله: " ولو جمع بينهما... الخ ".
المراد أن عقد الحرة حينئذ يقع لازما دون عقد الأمة، فإنه يقف على رضا الحرة على قول، أو يقع باطلا على القول الآخر. وقد علم وجههما مما سبق، وأن كلام المصنف يحتمل الأمرين، وإن كان في البطلان أظهر. وإنما كان عقدها لازما لانتفاء المقتضي لتزلزله، لأن عقد الأمة إما باطل أو بيد الحرة، فإذا فسخته زال الضرر عنها. ولصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام " في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما " (4).