____________________
عليه وآله وسلم: " من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها " (١). وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " (٢).
والثاني: الجواز على كراهية ما لم يطأ البنت، لقوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (3). وما ذكر ليس بدخول. ولصحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج " (4).
وهذا هو الأقوى. ويمكن حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا. مع أن الأول عامي، وقد أنكره المحدثون منهم. والأخير غير المدعى، لأنه مختص بالزوجة، والقائل عمم الحكم فيها وفي الأمة، وهي لا تفيد ذلك. فإن قالوا: لا قائل بالفرق، قلنا مثله في دلالة الآية فلا بد من الجمع.
الثالث: اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس [به] (5) هل ينشر الحرمة، فتحرم به الأم وإن علت
والثاني: الجواز على كراهية ما لم يطأ البنت، لقوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (3). وما ذكر ليس بدخول. ولصحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج " (4).
وهذا هو الأقوى. ويمكن حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا. مع أن الأول عامي، وقد أنكره المحدثون منهم. والأخير غير المدعى، لأنه مختص بالزوجة، والقائل عمم الحكم فيها وفي الأمة، وهي لا تفيد ذلك. فإن قالوا: لا قائل بالفرق، قلنا مثله في دلالة الآية فلا بد من الجمع.
الثالث: اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس [به] (5) هل ينشر الحرمة، فتحرم به الأم وإن علت