وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر. وعلى الأول لا ينكح إلا أمة [واحدة] (١)، لزوال العنت بها. ومن قال بالثاني أباح اثنتين، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق.
____________________
وإن ضعف طريقها - مشكل. واشتركت أيضا في أن إخراج الثانية لا بنية العود إلى الأولى يحللها. وهذا أيضا لا شبهة فيه. وبقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه مطلقا، فإنه يحتل الثانية قطعا لزوال المقتضي للتحريم، وهو الجمع. وبقي الاشكال في حل أيتهما كان مع بقائهما على ملكه، وينبغي التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح، وطريق الاحتياط لا يخفى.
قوله: " قيل: لا يجوز للحر العقد.... الخ ".
لا خلاف في جواز نكاح الأمة بالعقد للحر لمن فقد الطول وخشي العنت، والقرآن (٢) ناطق بجوازه كذلك، ومع ذلك فالصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: (وأن تصبروا خير لكم). وأما مع فقد أحدهما ففيه أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف، وجعله أشهر -: الجواز على كراهة، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (٤) ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (5). ويؤيده مرسلة ابن بكير عن الصادق عليه السلام: " لا ينبغي
قوله: " قيل: لا يجوز للحر العقد.... الخ ".
لا خلاف في جواز نكاح الأمة بالعقد للحر لمن فقد الطول وخشي العنت، والقرآن (٢) ناطق بجوازه كذلك، ومع ذلك فالصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: (وأن تصبروا خير لكم). وأما مع فقد أحدهما ففيه أقوال:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف، وجعله أشهر -: الجواز على كراهة، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (٤) ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (5). ويؤيده مرسلة ابن بكير عن الصادق عليه السلام: " لا ينبغي