ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر. وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها والأول أشبه.
____________________
قوله: " وإذا أسلم زوج الكتابية.... الخ ".
هذا مما استثني من نكاح الكتابية دواما عند من يمنعه من أصحابنا، وهو استدامته له إذا أسلم دونها. فإن بقاء النكاح موضع وفاق، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان قبل الاسلام كتابيا أو غيره.
قوله: " ولو أسلمت زوجته..... الخ ".
إذا أسلمت زوجة الكافر دونه، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة، وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة. ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أعني عدة الطلاق من حين اسلامها. فإن انقضت وهو على كفره تبين أنها بانت منه حين الاسلام. وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا. أما إذا كان وثنيا فهو موضع وفاق. وأما إذا كان كتابيا فهو أصح القولين، لعموم قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (1) " وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له. قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد
هذا مما استثني من نكاح الكتابية دواما عند من يمنعه من أصحابنا، وهو استدامته له إذا أسلم دونها. فإن بقاء النكاح موضع وفاق، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان قبل الاسلام كتابيا أو غيره.
قوله: " ولو أسلمت زوجته..... الخ ".
إذا أسلمت زوجة الكافر دونه، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة، وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة. ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أعني عدة الطلاق من حين اسلامها. فإن انقضت وهو على كفره تبين أنها بانت منه حين الاسلام. وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا. أما إذا كان وثنيا فهو موضع وفاق. وأما إذا كان كتابيا فهو أصح القولين، لعموم قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (1) " وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له. قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد