____________________
الخيار لهما كان أولى من تخصيصهم الخيار بالولد استنادا إلى الرواية الضعيفة.
والشيخ في التهذيب حمل هذه الرواية على أن يكون أراد بالخيار أن لهما فسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق، وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار هنا إمضاء العقد، وأن العقد موقوف على اختيارهما. وهذا التأويل كان بذلك الخبر الضعيف أولى. وبالجملة:
فالمذهب ما ذكره. المصنف رحمه الله.
قوله: " ولو عقد عليهما غير أبويهما، ومات أحدهما قبل البلوغ... الخ ".
إذا عقد على الصغيرين غير وليهما كان فضوليا، فإن قلنا إن عقد الفضول في النكاح باطل فلا كلام. وكذا إن قلنا بصحته بشرط أن يكون له مجيز في الحال، ولم يكن لهما حينئذ ولي يجوز له العقد عليهما. وإن جوزنا عقد الفضول مطلقا، أو كان له مجيز في الحال ولكنه لم يجزه ولم يرده، فأمره موقوف على إجازتهما له بعد البلوغ. فإن ماتا أو أحدهما قبله فلا إرث، لبطلان العقد بتعذر الإجازة. وهذا لا كلام فيه. وإن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيا فأجاز العقد لزم من جهته، لحصول المقتضي وانتفاء المانع من جهته، وبقي من جهة الآخر موقوفا على إجازته إذا بلغ. فإن اتفق بلوغه والآخر حي وأجاز العقد لزم ولا كلام في ذلك. وإن فرض موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر، أو بعد بلوغه وقبل
والشيخ في التهذيب حمل هذه الرواية على أن يكون أراد بالخيار أن لهما فسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق، وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار هنا إمضاء العقد، وأن العقد موقوف على اختيارهما. وهذا التأويل كان بذلك الخبر الضعيف أولى. وبالجملة:
فالمذهب ما ذكره. المصنف رحمه الله.
قوله: " ولو عقد عليهما غير أبويهما، ومات أحدهما قبل البلوغ... الخ ".
إذا عقد على الصغيرين غير وليهما كان فضوليا، فإن قلنا إن عقد الفضول في النكاح باطل فلا كلام. وكذا إن قلنا بصحته بشرط أن يكون له مجيز في الحال، ولم يكن لهما حينئذ ولي يجوز له العقد عليهما. وإن جوزنا عقد الفضول مطلقا، أو كان له مجيز في الحال ولكنه لم يجزه ولم يرده، فأمره موقوف على إجازتهما له بعد البلوغ. فإن ماتا أو أحدهما قبله فلا إرث، لبطلان العقد بتعذر الإجازة. وهذا لا كلام فيه. وإن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيا فأجاز العقد لزم من جهته، لحصول المقتضي وانتفاء المانع من جهته، وبقي من جهة الآخر موقوفا على إجازته إذا بلغ. فإن اتفق بلوغه والآخر حي وأجاز العقد لزم ولا كلام في ذلك. وإن فرض موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر، أو بعد بلوغه وقبل