____________________
استنادا إلى حديث يرويه أنه " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1) فلما اقترنا في الحكم والرواية، وكانت عنده غير صحيحة، وأراد التنبيه هنا على عدم اشتراط الاشهاد، ذكر حكم الولي معه لذلك اجمالا وأحال التفصيل على ما يأتي. وقد تقدم (2) ما يدل على عدم اشتراط الاشهاد، وأن ابن أبي عقيل منا خالف فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند (3)، مع إمكان حملها على الاستحباب جمعا. ونبه بقوله: " ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل " على خلاف مالك (4) من العامة، فإنه وافقنا على عدم اشتراط الإشهاد لكن شرط عدم تواطئهما على الكتمان.
قوله: " إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب.... الخ ".
وجهه: أن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز، يجوز لكل منهما فسخه، ويبطل بما يبطل به الجائز. ومن جملته الجنون والاغماء. ولا فرق بين النكاح والبيع وغيرها من العقود اللازمة في ذلك.
ولا يضر عروض النوم، كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها، لكن هل يصح الاتيان بالقبول من الآخر حالته؟ قيل: لا، وبه قطع في التذكرة (5)، لأن التخاطب
قوله: " إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب.... الخ ".
وجهه: أن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز، يجوز لكل منهما فسخه، ويبطل بما يبطل به الجائز. ومن جملته الجنون والاغماء. ولا فرق بين النكاح والبيع وغيرها من العقود اللازمة في ذلك.
ولا يضر عروض النوم، كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها، لكن هل يصح الاتيان بالقبول من الآخر حالته؟ قيل: لا، وبه قطع في التذكرة (5)، لأن التخاطب