____________________
قوله: " وهو ما أنبت اللحم وشد العظم ".
اتفق أصحابنا على أن مطلق الرضاع ومسماه غير كاف في نشر الحرمة، بل لا بد له من مقدار معين زائد على المسمى. وهو قول جمع من العامة (1). ثم قدروه بثلاث تقديرات: إحداها بالأثر، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم. والثانية بالزمان، وهو يوم وليلة. والثالثة بالمقدار. وسيأتي الكلام فيهما.
والأول لا خلاف في النشر به، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " (2). وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم " (3). والمرجع في هذا الأثر إلى قول أهل الخبرة كطيبين عارفين. وتعتبر العدالة والعدد، لأنها شهادة، والأصل استصحاب الحل السابق إلى أن يثبت المحرم. ويمكن جعله من باب الخبر، فيكفي الواحد.
ومقتضى النصوص والفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين، وهما اشتداد العظم ونبات اللحم، فلا يكفي أحدهما. وفي بعض عبارات الشهيد (4) ما يدل على الاجتزاء بأحدهما. وهو شاذ، [بل] (5) لا دليل عليه. والبناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم.
اتفق أصحابنا على أن مطلق الرضاع ومسماه غير كاف في نشر الحرمة، بل لا بد له من مقدار معين زائد على المسمى. وهو قول جمع من العامة (1). ثم قدروه بثلاث تقديرات: إحداها بالأثر، وهو ما أنبت اللحم وشد العظم. والثانية بالزمان، وهو يوم وليلة. والثالثة بالمقدار. وسيأتي الكلام فيهما.
والأول لا خلاف في النشر به، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " (2). وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم " (3). والمرجع في هذا الأثر إلى قول أهل الخبرة كطيبين عارفين. وتعتبر العدالة والعدد، لأنها شهادة، والأصل استصحاب الحل السابق إلى أن يثبت المحرم. ويمكن جعله من باب الخبر، فيكفي الواحد.
ومقتضى النصوص والفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين، وهما اشتداد العظم ونبات اللحم، فلا يكفي أحدهما. وفي بعض عبارات الشهيد (4) ما يدل على الاجتزاء بأحدهما. وهو شاذ، [بل] (5) لا دليل عليه. والبناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم.