____________________
لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1). وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن يتزوج بابنتها: " لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان بنكاح " (2). ورواية هشام بن المثنى قال: " كنت عند أبي عبد الله جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم، وأمها وبنتها " (3). وفي رواية أخرى عنه بالسند وفي جوابها:
" نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال " (4). ورواية حنان بن سدير: " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال " (5). وللأصل.
وأجيب بأن عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم. وأخباره أوضح سندا [ودلالة] (6) فإن الأولى عامية، وهشام مجهول الحال، وسدير (7) واقفي. مع إمكان حملها على زنا وفجور لا يبلغ حد الوطء جمعا، والآتيان أعم من الجماع.
وحل البنت في الرواية الأخيرة لا ينافي كونها مزوجة قبل الفعل، ونحن نقول بموجبه. وبالجملة: فالأدلة الأولى أصح وأصرح.
واعلم أن من حكم بعدم التحريم بالزنا استثنى منه الزنا بالعمة والخالة، فإنه
" نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال " (4). ورواية حنان بن سدير: " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال " (5). وللأصل.
وأجيب بأن عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم. وأخباره أوضح سندا [ودلالة] (6) فإن الأولى عامية، وهشام مجهول الحال، وسدير (7) واقفي. مع إمكان حملها على زنا وفجور لا يبلغ حد الوطء جمعا، والآتيان أعم من الجماع.
وحل البنت في الرواية الأخيرة لا ينافي كونها مزوجة قبل الفعل، ونحن نقول بموجبه. وبالجملة: فالأدلة الأولى أصح وأصرح.
واعلم أن من حكم بعدم التحريم بالزنا استثنى منه الزنا بالعمة والخالة، فإنه