____________________
كافيا في الصحة بطل على التقديرين. ودعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما يعينه الأب، وعدمها على عدمه، في موضع المنع، لأن كل واحد من الحالين أعم من الرضا بتعيين الأب وعدمه، وليس في الرواية - على تقدير الاعتناء بها - دليل على ذك، بل في هذا التنزيل تخصيص لما في الحالين. وحينئذ فاللازم إما العمل بمدلول الرواية من غير حمل كما فعل الشيخ، أو ردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس (1)، ولعله أجود، لأن العقد لم يقع على معينه مخصوصة منها، وهو شرط في صحته.
واعلم أن طريق الرواية في التهذيب ضعيف، لأن فيه من لا يعرف حاله، وظاهر الأصحاب المشي عليه، لأنهم لم ينصوا عليها بتصحيح، بل رووها مجردة عن الوصف. ولكن الكليني رواها بطريق صحيح، ولقد كان على الشيخ روايتها به، لأنه متأخر عنه، فكان أولى باتباعه فيه، ولكن قد اتفق ذلك للشيخ كثيرا، ووقع بسببه من أصحاب الفتاوى خلل حيث ردوا الرواية بناء على ضعفها، ولو اعتبروها لوجدوها صحيحة " فينبغي التفطن (2) لذلك. وحينئذ يقوى الاشكال في رد هذه الرواية نظرا إلى صحتها، وللتوقف في ذلك مجال.
قوله: " يشترط قي النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.... الخ ".
لما كانت الزوجة معقودا عليها، وعينها مقصودة للاستمتاع، اشترط تعيينها في صحة النكاح كما في كل معقود عليه، سواء أريد عينه كالمبيع أو منفعته كالعين المؤجرة. وكذلك يشترط تعيين الزوج، لأن الاستمتاع يستدعي فاعلا ومنفعلا
واعلم أن طريق الرواية في التهذيب ضعيف، لأن فيه من لا يعرف حاله، وظاهر الأصحاب المشي عليه، لأنهم لم ينصوا عليها بتصحيح، بل رووها مجردة عن الوصف. ولكن الكليني رواها بطريق صحيح، ولقد كان على الشيخ روايتها به، لأنه متأخر عنه، فكان أولى باتباعه فيه، ولكن قد اتفق ذلك للشيخ كثيرا، ووقع بسببه من أصحاب الفتاوى خلل حيث ردوا الرواية بناء على ضعفها، ولو اعتبروها لوجدوها صحيحة " فينبغي التفطن (2) لذلك. وحينئذ يقوى الاشكال في رد هذه الرواية نظرا إلى صحتها، وللتوقف في ذلك مجال.
قوله: " يشترط قي النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.... الخ ".
لما كانت الزوجة معقودا عليها، وعينها مقصودة للاستمتاع، اشترط تعيينها في صحة النكاح كما في كل معقود عليه، سواء أريد عينه كالمبيع أو منفعته كالعين المؤجرة. وكذلك يشترط تعيين الزوج، لأن الاستمتاع يستدعي فاعلا ومنفعلا