____________________
إلى تخريج الشيخ (1). ووجه التخريج: مساواته للصحيح في لحوق النسب، وثبوت المهر به، والعدة، وسقوط الحد. وهي معلولة للوطء الصحيح، كما أن الحرمة معلولة الآخر، وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر. والمصنف منع من ذلك لعدم النص، وأصالة بقاء الحل، وضعف هذا التخريج، فإنه لا يلزم من ثبوت حكم لدليل ثبوت آخر يناسبه، كما أن المحرمية منتفية عن وطء الشبهة بالاجماع، مع أنها من جملة معلولات الوطء الصحيح. وقد سبقه ابن إدريس (2) إلى ذلك.
والأقوى نشر الحرمة به مع سبقه، لثبوته في الزنا بالنص الصحيح (3) مع تحريمه، فيكون في الشبهة أولى، لأنه وطء محترم شرعا، فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا، كما يثبت به أكثر أحكام الصحيح. ولا يقدح تخلف المحرمية، لأنها إباحة يحل النظر بسببه، فجاز اشتراطه بكمال حرمة الوطء، والموطوءة بالشبهة لا يباح النظر إليها للواطئ، فلأقاربها أولى. وأما الاستدلال في المسألة بالاجماع (4) فلا يخلو من مجازفة.
نعم، هو قول المعظم.
والأقوى نشر الحرمة به مع سبقه، لثبوته في الزنا بالنص الصحيح (3) مع تحريمه، فيكون في الشبهة أولى، لأنه وطء محترم شرعا، فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا، كما يثبت به أكثر أحكام الصحيح. ولا يقدح تخلف المحرمية، لأنها إباحة يحل النظر بسببه، فجاز اشتراطه بكمال حرمة الوطء، والموطوءة بالشبهة لا يباح النظر إليها للواطئ، فلأقاربها أولى. وأما الاستدلال في المسألة بالاجماع (4) فلا يخلو من مجازفة.
نعم، هو قول المعظم.