____________________
إليها لئلا يكون بها عيب فيحتاج إلى الاطلاع عليه، وقيده في الدروس (1) بتحليل المولى، ومعه يجوز إلى العورة أيضا وفي رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه " (2). وظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عدا العورة - كما اختاره في التذكرة - وإن لم يأذن المولى، مع احتمال أن يريد بقوله: " ما لا ينبغي له النظر إليه " ما هو أعم من العورة.
ولم يتعرض المصنف لجواز اللمس، وفي الرواية تصريح بجوازه. وهو حسن مع توقف الغرض عليه، وإلا فتركه أحسن إلا مع التحليل. والحكم هنا مختص بالمشتري، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي، بخلاف الزوجة.
والفرق أن في الشراء لا اختيار لما بخلاف التزويج.
قوله: " ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء... الخ ".
إنما كن بمنزلة الإماء لأن أهل الذمة فئ (3) في الأصل للمسلمين، وإنما حرمهن التزام الرجال بشرائط الذمة فتبعهم النساء، فكان تحريمهن عارضيا، والإماء كذلك وإنما حرمهن ملك المسلمين لهن. والمراد بالإماء إماء الناس غير الناظر، أو إماؤه المحرمات عليه بعارض كتزويجهن. وقد روي الجواز بطريق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ولم يتعرض المصنف لجواز اللمس، وفي الرواية تصريح بجوازه. وهو حسن مع توقف الغرض عليه، وإلا فتركه أحسن إلا مع التحليل. والحكم هنا مختص بالمشتري، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي، بخلاف الزوجة.
والفرق أن في الشراء لا اختيار لما بخلاف التزويج.
قوله: " ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء... الخ ".
إنما كن بمنزلة الإماء لأن أهل الذمة فئ (3) في الأصل للمسلمين، وإنما حرمهن التزام الرجال بشرائط الذمة فتبعهم النساء، فكان تحريمهن عارضيا، والإماء كذلك وإنما حرمهن ملك المسلمين لهن. والمراد بالإماء إماء الناس غير الناظر، أو إماؤه المحرمات عليه بعارض كتزويجهن. وقد روي الجواز بطريق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله