وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعد الدخول، لأنه لا يقبل عوده.
____________________
الكتاب حقيقة أو حكما. وفيه نظر، لأن الرواية عامية] (1).
واعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي، لشمول الاسم لهما، ولكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية، حذرا من أن تسترق وهي حامل منه، ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.
وإنما اختص أهل الكتاب بالعهود والنصارى دون غيرهم ممن يتمسكون بكتب الأنبياء كصحف شيث وإدريس وإبراهيم، أو بالزبور، لأن تلك الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى، وإنما أوحى إليهم معانيها. وقيل: إنها كانت حكما ومواعظ، ولم تتضمن أحكاما وشرائع، ولذلك كان كل خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصا بهاتين الملتين.
قوله: " ولو ارتد أحد الزوجين.... الخ ".
إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام انفسخ العقد بينهما في الحال على كل تقدير، لأنه ضرب من الكفر الذي لا يباح التناكح معه. ثم إن كان الارتداد قبل الدخول حصلت البينونة في الحال، لعدم العدة حينئذ، وسقط المهر إن كان المرتد هو المرأة، لأن الفسخ جاء من قبلها. وإن كان هو الرجل فعليه نصف المهر
واعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي، لشمول الاسم لهما، ولكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية، حذرا من أن تسترق وهي حامل منه، ولا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.
وإنما اختص أهل الكتاب بالعهود والنصارى دون غيرهم ممن يتمسكون بكتب الأنبياء كصحف شيث وإدريس وإبراهيم، أو بالزبور، لأن تلك الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى، وإنما أوحى إليهم معانيها. وقيل: إنها كانت حكما ومواعظ، ولم تتضمن أحكاما وشرائع، ولذلك كان كل خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصا بهاتين الملتين.
قوله: " ولو ارتد أحد الزوجين.... الخ ".
إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام انفسخ العقد بينهما في الحال على كل تقدير، لأنه ضرب من الكفر الذي لا يباح التناكح معه. ثم إن كان الارتداد قبل الدخول حصلت البينونة في الحال، لعدم العدة حينئذ، وسقط المهر إن كان المرتد هو المرأة، لأن الفسخ جاء من قبلها. وإن كان هو الرجل فعليه نصف المهر